فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ومن أوصي له بمعين فتلف) قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول (بطلت) الوصية لزوال حق الموصي له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

موت الموصي، أَو بعده قبل القبول (بطلت) الوصية قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وصي له بشيء، فهلك الشيء، أن لا شيء له في سائر مال الميت.

قبل القبول (بطلت) الوصية لزوال حق الموصي له وذلك لأن الموصي له إنما يستحق بالوصية لا غير، وقد تعلقت بعين،

٥٬٦٢١

فإذا ذهبت ذهب حقه. كما لو تلف في يده،

٥٬٦٢٢

ولو وصي أن يعطى زيد مائة من أحد كيسين، فلم يوجد فيهما شيء، استحق مائة، اعتبارًا للمقصود، وهو أصل الوصية.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ومن أُوصي له بمعيَّن فتلِف بطلت»، بأن قال الموصي: أوصيت بهذه السيارة لفلان، فاحترقت السيارة وتلفت، فتبطل الوصية؛ لأن الموصى به تعذر استيفاؤه، وليس له أن يطالب الورثة ويقول: أعطوني قيمة السيارة؛ لأنه معين تلف، فتبطل الوصية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.