فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة) لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما،

١٬٨٩٨

ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أو الخدمة) لكونه كبيرًا أو مريضًا، أو نحوهما فتباح له لحاجة الخدمة.

مع صغر زوجته الحرة، أو غيبتها، أو مرضها أي ولو كان خوف عنت العزوبة، مع صغر زوجته، أو غيبتها، أو مرضها بحيث تعجز بذلك عن الخدمة، لأن الحرة التي لا تعفّه كالعدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة»«حر» احترازاً من العبد، فالعبد له أن يتزوج أمة؛ لأنه يساويها. وقوله:«مسلم» احترازاً من الكافر، فلا ينكح الأمة المسلمة مطلقاً، إذاً المفهومان مختلفان حكماً.

وقوله:«أمة مسلمة»، اشترط أن تكون مسلمة، وظاهر كلامه ولو كانت كتابية فلا تحل للمسلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.