ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة
الشروح عليها
(ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة) لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما،
ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها،
أو الخدمة) لكونه كبيرًا أو مريضًا، أو نحوهما فتباح له لحاجة الخدمة.
مع صغر زوجته الحرة، أو غيبتها، أو مرضها أي ولو كان خوف عنت العزوبة، مع صغر زوجته، أو غيبتها، أو مرضها بحيث تعجز بذلك عن الخدمة، لأن الحرة التي لا تعفّه كالعدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة»«حر» احترازاً من العبد، فالعبد له أن يتزوج أمة؛ لأنه يساويها. وقوله:«مسلم» احترازاً من الكافر، فلا ينكح الأمة المسلمة مطلقاً، إذاً المفهومان مختلفان حكماً.
وقوله:«أمة مسلمة»، اشترط أن تكون مسلمة، وظاهر كلامه ولو كانت كتابية فلا تحل للمسلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.