فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن أصرت) على النشوز بعد وعظها (هجرها في المضجع) أي: ترك مضاجعتها (ما شاء) وهجرها (في الكلام ثلاثة أيام) فقط لحديث أبي هريرة مرفوعا «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وفي الكلام ثلاثة أيام» أي: يهجرها في الكلام ثلاثة أيام، ولا يزيد على هذا، لقول النبي ﷺ :«لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»، فله أن يهجرها يومين، أو ثلاثة أيام ولا يزيد على ذلك، ويزول الهجر بالسلام،

١٨٬٤٤٨

فإذا دخل البيت وهي موجودة عند الباب، أو في الصالة القريبة،

١٨٬٤٤٩

وقال: السلام عليكم، زال الهجر،

١٨٬٤٥٠

وإذا قال لها: كيف أصبحت يا أم فلان فإنه يكفي؛ لأنه كلمها.

إذاً يبقى على رأس كل ثلاثة أيام يسلم مرة، ففي هذه الحال سوف تتفجر المرأة غيظاً ويحصل الأدب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.