ومع عدم الدراهم ثلاثة.
الشروح عليها
(و) له (مع عدم الدراهم) فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم (ثلاثة) دراهم؛ لأنها أقل الجمع.
[فصل إذا قال لزوجته متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق] فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
الدراهم (ثلاثة) دراهم، لأنها أقل الجمع . فصل في تعليق طلاقها أو خلعها بعوض، أو تنجيزه به.
. فصل (وإذا قال) الزوج لزوجته أو غيرها كأن يقول لزيد: إذا أعطيتني ألفا فزوجتي طالق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«ومع عدم الدراهم ثلاثة» لأن أقل الجمع ثلاثة،
فإن كان في يدها درهمان، فما له إلا الذي في اليد،
ولو كان بلفظ الجمع؛ وذلك لأنه عُين بما في يدها فيتقيد به،
بخلاف إذا لم يكن شيء،
ولو كان في يدها شيء لكنه نوًى، فوجوده كالعدم؛ لأنه ليس بدراهم.
وكل هذه المسائل الأخيرة مسائل فرعية يعني هذه غالباً لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء،
وإن كانت غير واقعة؛ للتمرين على القواعد العامة، ولهذا فإن بعض الأصحاب رحمهم الله قال: هذه المسألة لا تصح لكثرة الغرر والجهالة فيها.
فمثل هذه الأمور التي يعظم فيها الخطر ينبغي ألا نصححها؛ لأن الزوج في هذه الصور يكون من جنس المغبون في البيع والشراء، والمغبون في البيع والشراء له الخيار. فَصْلٌ وَإِذَا قَالَ: مَتَى، أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِني أَلْفاً فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَقَتْ بِعَطِيَّتِهِ، وَإِنْ تَرَاخَى، ..........
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.