فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الخلع

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٦٦٧ إلى ٢٬٦٩٢

  1. ١/١٧٥١/١٧٥

    "من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه" ,

  2. "فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه" أبيح الخلع

  3. وإلا كره ووقع.

  4. فإن عضلها "ظلما" للافتداء "ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا" ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته.

  5. فصل

  6. والخلع "بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن

  7. وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينو طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق.

  8. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به

  9. ولا يصح شرط الرجعة فيه

  10. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.

  11. ١/١٧٦١/١٧٦

    ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.

  12. "وما صح مهرا صح الخلع به"

  13. ويكره بأكثر مما أعطاها

  14. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح.

  15. ويصح بالمجهول كالوصية

  16. فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح

  17. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه

  18. ومع عدم الدراهم ثلاثة.

  19. فصل

  20. وإذا قال: متى أو: إذا أو: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى.

  21. وإن قالت: اخلعني على ألف أو بألف "أو لك ألف" ففعل بانت واستحقها

  22. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها

  23. وعكسه بعكسه

  24. إلا في واحدة بقيت.

  25. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها

  26. ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها.

  27. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق

  28. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا.

  29. كاب الطّلاق