وإن قالت: اخلعني على ألف أو بألف "أو لك ألف" ففعل بانت واستحقها
الشروح عليها
(وإن قالت اخلعني على ألف أو) اخلعني (بألف أو) اخلعني (ولك ألف ففعل) أي: خلعها ولو لم يذكر الألف (بانت واستحقها) من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور لأن السؤال كالمعاد في الجواب
لا زيادة له على هذه المسألة.
اخلعني (ولك ألف (١) . ففعل) أي خلعها بأن قال: خلعتك أو طلقتك. ونحوه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها»، كل هذه الصور الثلاث على المذهب حكمها واحد، مثال ذلك: قالت: اخلعني بألف فقال: خلعتك، أو قالت: اخلعني ولك ألف، فقال: خلعتك، وما ذكر ألفاً فإنه يستحق الألف؛ لأن كلامه وإن كان مطلقاً، فالمراد به القيد بلا ريب، فعلى هذا نقول: يستحق الألف.
وقوله:«ففعل» الفاء هنا للترتيب والتعقيب، إن فعل الآن استحق،
وإن تأخر فإنه لا يستحق؛ لأن المؤلف رحمه الله عبر بالفاء،
أما إذا تأخر فإنه لا يصح الخلع؛ لأنه صار على غير عوض.
وقال بعض الأصحاب رحمهم الله : إنه يستحق العوض وإن تأخر؛ لأن قولها: اخلعني على ألف، أو بألف، أو لك ألف ليس مقيداً بالحاضر، وعلى هذا فمتى خالعها استحق الألف، لكن لها أن ترجع قبل أن يقبل.
وقوله:«بانت» أي: لا تحل له إلا بعقد؛ لأن كل فداء فلا رجعة فيه، تبين به المرأة، ثم ينظر هل تحل له بعد ذلك أو لا؟
وَطَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً اسْتَحَقَّهَا، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ، .......
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.