فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إذا علقه) أي: الطلاق (بمشيئتها بـ " إن " أو غيرها من الحروف) أي: الأدوات كإذا ومتى ومهما (لم تطلق حتى تشاء) فإذا شاءت طلقت (ولو تراخى) وجود المشيئة منها كسائر التعاليق،

٢٬٠٧٣

فإذا قيد المشيئة بوقت، كإن شئت اليوم فأنت طالق، تقيدت به

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أي الطلاق (بمشيئتها "بإن" أو غيرها من الحروف) حملا على الغالب، ولهذا عبر الشارح بالأدوات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى» إذا قال لها: أنت طالق إن شئت، فلم تشأ إلا متراخياً، نقول: متى شاءت طَلَّقت نفسها، بل متى شاءت طَلَقَت حتى وإن لم تلفظ بالطلاق؛ لأنه علق ذلك بالمشيئة، وهذا في الحقيقة لا بأس به، لا نقول: إنه حرام، ولكن خلاف الأولى؛ لأنه إذا علقه بالمشيئة

١٩٬٣٦١

فلو غضبت امرأة على زوجها بأدنى شيء، قالت: طلقتك بالثلاث، هذا هو المعلوم في الغالب، لذلك لا ينبغي أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر الأمور معلقاً بمشيئة امرأة ناقصة العقل والدين، نعم إذا رأيت هناك سبباً يقتضي أن تعلقه بمشيئتها، مثل أن تراها متبرمة متعبة من الحياة معك، تقول لها: أنت لست مكرهة، متى شئت طلقي نفسك، فهذا قد نقول: إنه غرض صحيح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.