فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) من قال لزوجته (إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت) الدار لما تقدم إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل فإن نواه لم تطلق دخلت أو لم تدخل؛ لأن الطلاق إذا يمين إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه فيدخل تحت عموم حديث «من حلف على يمين، فقال إن شاء الله، فلا حنث عليه» رواه الترمذي وغيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

شاء الله؛ طلقت إن دخلت) الدار لما تقدم أي من قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. طلقت إن دخلت،

٦٬١٤١

وكذا أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله.

٦٬١٤٢

وفي التصحيح: لا تطلق من حيث الدليل، قال: وهو قول محققي الأصحاب، وهو ظاهر كلام الشيخ المتقدم.

تقدم إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل أي فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله فإذا قال: أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله. لم تطلق، دخلت أو لم تدخل، لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه،

٦٬١٤٣

فإن لم تدخل علمنا أن الله لم يشأ دخولها، لأنه لو شاءه لوجد.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت» فإذا دخلت الدار علمنا أن الله تعالى شاء دخولها وشاء طلاقها؛ لأنه حصل المعلق عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.