"ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه" .
الشروح عليها
(ويلزم إخراجها قبله) أي: قبل الوطء (عند العزم عليه) لِقَوْلِهِ تَعَالَى في الصيام والعتق {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ،
وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت
يَتَمَاسَّا} . وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت ولو كان قد عزم على الوطء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«ويلزم إخراجها» أي: إخراج الكفارة. «قبله» أي: قبل الوطء. «عند العزم عليه» أي: إذا عزم على الوطء، قلنا: لا يمكنك أن تطأ حتى تكفِّر بالعتق،
فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يستطع بالصيام فالإطعام.
فإن قال قائل: ما الحكمة في أن هذه الكفارة من بين سائر الكفارات لا بد أن تخرج قبل الحنث؟
فالجواب: لأن الظهار منكر من القول وزور، فهو عظيم وقبيح، فشُدِّد على الإنسان فيه، ولأنه لو جامع قبل أن يكفر لأوشك أن يتهاون ويتوانى في الإخراج، فحرم من هذه الزوجة حتى يكفر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.