كتاب الظهار
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٨٨١ إلى ٢٬٩١٤
-
١/١٩٠١/١٩٠
وهو محرم
-
فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر "أو بطن" أو عضو آخر "لا ينفصل" بقوله لها: أنت علي "أو معي أو مني" كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر
-
وإن قالته لزوجها فليس بظهار
-
وعليها كفارته
-
ويصح من كل زوجة.
فصل
-
ويصح الظهار معجلا
-
ومعلقا بشرط "فإذا وجد صار مظاهرا"
-
ومطلقا ومؤقتا
-
فإن وطئ فيه كفر
-
فإذا فرغ الوقت زال الظهار.
-
ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها
-
ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء
-
وهو العود
-
"ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه" .
-
وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة
-
ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة
-
وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.
فصل
-
كفارته: عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
-
ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب "وعرض بذلته وثياب تجمل " ومال يقوم كسبه بمؤنته " وكتب علم " ووفاء دين ".
-
ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة
-
سليمة من عيب بضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل اليد أو الرجل أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام "أو الأنملة من الإبهام " أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة
-
ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه
-
ولا أم ولد
-
ويجزئ المدبر وولد الزنا " والأحمق والمرهون والجاني
-
والأمة الحامل ولو استثنى حملها ".
فصل
-
يجب التتابع في الصوم
-
فإن تخلله رمضان أو فطر يجب "كعيد وأيام تشريق " وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه " أو أفطر ناسيا أو مكرها" أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع.
-
١/١٩٢١/١٩٢
ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط
-
ولا يجزئ من البر أقل من مد
-
ولا من غيره أقل من مدين "لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم"
-
وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه.
-
وتجب النية في التكفير من صوم وغيره
-
وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع
-
وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع.