فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما)

٢٬١٦٨

أما ابنه فلفقره، وأما الأخ فلحجبه بالابن.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

عليهما) أما ابنه فلفقره، وأما الاخ فلحجبه بالابن وتقدم: أن النفقة لا تجب مع الفقر، وغير الوارث لا تجب عليه للآية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما» لا نفقة له على الأخ؛ لأن الأخ لا يرثه؛ لأنه محجوب بالابن، ولا نفقة على الابن؛ لأنه فقير،

٢٠٬٨٣١

فإن قال الابن لعمِّه: أنفق عليَّ، فهل له ذلك؟ لا؛ لأن العم لا يرثه بل هو محجوب بالأب، وهذا بناءً على القاعدة التي أصَّلها المؤلف بأنه يشترط في غير الأصول والفروع أن يكون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.