فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويبطلهما) أي الأذان والإقامة (فصل كثير) بسكوت أو كلام ولو مباحا (و) كلام (يسير محرم) كقذف وكره اليسير غيره،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. (ويبطلهما) أي: الأذان والإقامة (فصل كثير) بسكوت طويل للإخلال بالموالاة،

٨٣٩

وكذا إن أغمي عليه، أو نام طويلا.

والإقامة (فصل كثير) بسكوت أو كلام ولو مباحا لفوات الموالاة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويُبطلُهُما فصلٌ كثيرٌ»، يبطلهما: الضَّمير يعود على الأذان والإقامة. والفصل الكثير هو الطويل عُرفاً، وإنما أبطلهما لأن الموالاة شرط؛ حيث إن كلَّ واحد منهما عبادة، فاشترطت الموالاة بين أجزائها كالوُضُوء،

١٬٩١٧

فلو كبَّر أربع تكبيرات ثم انصرف وتوضَّأ ثم أتى فأتمَّ الأذان،

١٬٩١٨

فإن هذا الأذان لا يصحُّ، بل يجب أن يَبْتَدِئَهُ من جديد.

وَيَسيرٌ مُحَرَّمٌ، ولا يُجْزِئُ قَبْلَ الوقتِ ............... «ويَسيرٌ مُحَرَّمٌ»، وذلك لأن المحرَّم يُنافي العبادة، مثل لو كان رجلٌ يؤذِّن وعنده جماعة يتحدَّثون؛

١٬٩١٩

وفي أثناء الأذان التفت إليهم وقال: فلان فيه كذا

١٬٩٢٠

وكذا يغتابه، فالغيبة من كبائر الذُّنوب، فنقول: لا بُدَّ أن تعيد الأذان؛ لأنه قد بَطَلَ، وهذا رُبَّما يقع كثيراً في الرَّحلات عند بعض النَّاس.

وعُلِمَ من قوله:«يَسيرٌ مُحَرَّم»، أنَّه إذا كان يسيراً مُباحاً كما لو سأله سائل وهو يؤذِّنُ: أين فلان؟ فقال: ذهب. فهذا يسيرٌ مباح فلا يبطله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.