فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني) لفوات المعاضدة والمناصرة. ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم. وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال،

٢٬٢٥٢

ومن لا عاقلة له أو له وعجزت،

٢٬٢٥٣

فإن كان كافرا فالواجب عليه،

٢٬٢٥٤

وإن كان مسلما فمن بيت المال حالا إن أمكن وإلا سقطت.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. ولا مخالف لدين الجاني لفوات المعاضدة والمناصرة أي من المرأة،

٦٬٥٠٨

ومن مخالف لدين الجاني، فلا تعقل المرأة لذلك، ولا يعقل عن الجاني من باين دينه، وظاهر كلامه، أنه لا فرق بين الولاء وغيره، هنا، ومقتضى قوله في الكافي، بناء على ثوريثهم أن المباين في الدين، يعقل في الولاء دون النسب، كما يرث ذو الولاء، مع مباينة الدين دون النسب

وإلا سقطت . (ولا تحمل العاقلة عمدا محضا) قال ابن القيم وغيره: بلا نزاع،

٦٬٥٠٩

وقال الموفق: لا خلاف في أنها لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص، وأكثر أهل العلم أنها لا تحمل العمد بحال، وروي عن ابن عباس، ولا نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا اهـ وللدارقطني عن عمر نحوه،

٦٬٥١٠

وفي الموطأ عن الزهري، مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تشاء.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا أنثى» أي: لا يجب العقل على أنثى،

٢١٬٧٢٩

ولو كانت عاصبة، فلو وُجد أنثى عندها مال كثير جداً، وقَتَل أخوها رجلاً خطأ، فلا نحملها من الدية، حتى لو كانت أمه أو ابنته أو أخته؛ لأن الأنثى ليست من أهل النصرة، ويؤخذ من هذا الشرط الرابع وهو أن يكون العاقل ذكراً.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.