صلاة الجماعة في أداء مكتوبة سنة مؤكدة,
الشروح عليها
فصل [في صلاة الجماعة] صلاة الجماعة في أداء مكتوبة سنة مؤكدة,
[فصل في صلاة الجماعة]
وشرعت بالمدينة وأقلها إمام ومأموم.
وهي في الجمعة ثم في صبحها ثم الصبح ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب أفضل.
صلاة الجماعة في أداء مكتوبة لا جمعة سنة مؤكدة للخبر المتفق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عليه [البخاري رقم: ٦٤٥, مسلم رقم: ٦٥٠] : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
والأفضلية تقتضي الندبية فقط.
وحكمة السبع والعشرين: أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك.
وخرج بالأداء القضاء نعم إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنت الجماعة وإلا فخلاف الأولى كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف وتر وعكسه وبالمكتوبة: المنذورة والنافلة فلا تسن فيهما الجماعة ولا تكره.
قال النووي: والأصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤاداة فقط بحيث يظهر شعارها
بمحل إقامتها.
وقيل: إنها فرض عين وهو مذهب أحمد.
وقيل: شرط لصحة الصلاة.
ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال فلذلك يكره تركها لهم لا لهن.
والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل
وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد على ما اعتمده الأذرعي وغيره.
قال شيخنا: والأوجه خلافه ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه: قدم فيما يظهر لان الفضيلة المتعلقة بذات
(قوله: وشرعت) أي الجماعة.
وقوله: بالمدينة أي لا بمكة، لقهر الصحابة بها.
وفي المغني ما نصه: مكث - صلى الله عليه وسلم - مدة مقامه بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم، فلما هاجر إلى المدينة أقام الجماعة وواظب عليها، وانعقد الإجماع عليها.
اه.
واستشكل ذلك بصلاته - صلى الله عليه وسلم - والصحابة صبيحة الإسراء جماعة مع جبريل، وبصلاته - صلى الله عليه وسلم - بعلي وبخديجة، فكان أول فعلها بمكة، وكان يصلي بها - صلى الله عليه وسلم - جماعة.
وأجيب بأن المراد يصلي بغير جماعة، أي ظاهرة أو مع المواظبة.
(قوله: وأقلها) أي الجماعة.
وقوله: إمام ومأموم هذا مأخوذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: الجماعة إمام ومأموم.
أي سواء كان الرجل مع ولده أو زوجته أو رقيقه.
قال ابن الرفعة: لا يقال المشهور من مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن أقل الجمع ثلاث، لأنا نقول الحكم هنا على الاثنين بالجماعة أمر شرعي مأخذه التوقيف.
وأقل الجمع ثلاثة بحث لغوي مأخذه اللسان.
اه.
ثم إن محل كون أقلها ما ذكر: في غير جماعة الجمعة،
أما هي: فلا بد فيها من أربعين.
(قوله: ثم في صبحها) أي ثم الجماعة في صبح الجمعة أفضل، لخبر: ما من صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له.
رواه الطبراني وصححه.
وفي سم على المنهج: ولا يبعد أن كلا من عشاء الجمعة ومغربها وعصرها جماعة آكد من عشاء ومغرب وعصر غيرها - على قياس ما قيل في صبحها.
اه.
(قوله: ثم الصبح) أي في سائر الأيام، وذلك لأن الجماعة فيه أشق منها في بقية الصلوات، وللخبر الآتي.
(قوله: ثم العشاء) أي لأنها أشق بعد الصبح،
ولما رواه مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل،
ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله.
(قوله: ثم العصر) أي لأنها الصلاة الوسطى عند الجمهور.
(قوله: صلاة الجماعة) أي الصلاة من حيث الجماعة، وبما ذكر اندفع ما قيل إن الصلاة واجبة مطلقا، سواء وقعت في جماعة أم لا، فلا يصح الإخبار بأنها سنة .. وحاصل الدفع أن المراد أنها سنة من حيث الجماعة، لا من حيث ذاتها.
(قوله: في أداء مكتوبة) سيذكر محترز قوله في أداء، وقوله: مكتوبة.
وإنما قيد بالثاني، مع أن الجماعة تسن في غيرها أيضا كالعيدين، والتروايح، لأجل الخلاف الذي سيذكره، فإنه لا يجرى إلا فيها.
وأما في غيرها فهي سنة بالاتفاق.
(قوله: لا جمعة) أما الجماعة فيها ففرض عين، كما يعلم من بابها.
(قوله: سنة) أي سنة عين حتى على النساء، إلا أنها لا تتأكد في حقهن كتأكدها على الرجال، كما سيأتي.
(قوله: للخبر المتفق عليه) دليل للسنية.
(قوله: من صلاة الفذ) بالفاء والذال المعجمة، أي المنفرد.
(قوله: بسبع وعشرين) في رواية: بخمس وعشرين.
قال في شرح الروض: ولا منافاة، لأن القليل لا ينفي الكثير، أي الأخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير، أو أنه أخبر أولا بالقليل.
ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بها، أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين.
(قوله: درجة) قال ابن دقيق العيد: الأظهر أن المراد بالدرجة الصلاة، لأنه ورد كذلك في بعض الروايات.
وفي بعضها التعبير بالضعف، وهو مشعر بذلك أيضا.
(قوله: تقتضي الندبية فقط) أي ولا تقتضي الفرضية.
(قوله: وحكمة السبع والعشرين الخ)
قال في النهاية: وحكمة كونها سبعا وعشرين - كما أفاده السراج البلقيني - أن الجماعة ثلاثة، والحسنة بعشر أمثالها، فقد حصل لكل واحد عشرة، فالجملة ثلاثون، لكل واحد رأس ماله واحد، يبقى تسعة، تضرب في ثلاثة بسبع وعشرين، وربنا جل وعلا يعطي كل إنسان ما للجماعة، فصار لكل واحد سبعة وعشرون.
وحكمة أن أقل الجماعة اثنان: أن ربنا جل وعلا يعطيهما بمنه وكرمه ما يعطي الثلاثة.
اه.
(قوله: إن فيها) أي في الجماعة.
(وقوله: فوائد تزيد على صلاة الفذ) وهي تعيين الأسباب المقتضية للدرجات إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة، والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعيا، وصلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة.
وانتظار الجماعة، وصلاة الملائكة عليه وشهادتهم له، وإجابة الإقامة والسلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، والوقوف منتظرا إحرام الإمام، وإدراك تكبيرة الإمام معه، وتسوية الصفوف وسد فرجها، وجواب الإمام عند قوله: سمع الله لمن حمده، والأمن من السهو غالبا، وتنبيه الإمام إذا سها، وحصول الخشوع، والسلامة مما يلهي غالبا، وتحسين الهيئة غالبا، واحتفاف الملائكة به، والتدرب على تجويد القرآن، وتعلم الأركان والأبعاض، وإظهار شعار الإسلام، وإرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة، والتعاون على الطاعة، ونشاط المتكاسل، والسلامة من صفة النفاق،
ومن إساءة الظن به أنه ترك الصلاة، ونية رد السلام على الإمام، والانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر، وعود بركة الكامل على الناقص، وقيام نظام الألفة بين الجيران، وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات.
فهذه خمس وعشرون خصلة، ورد في كل منها أمر أو ترغيب.
وبقي أمران يختصان بالجهرية، وهما: الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها، والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة.
وبهذا يترجح أن رواية السبع تختص بالجهرية.
أفاده في الكردي نقلا عن الحافظ ابن حجر.
(قوله: وخرج بالأداء القضاء) أي فلا تسن فيه الجماعة.
(قوله: نعم، إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم) تقييد لعدم سنية الجماعة في القضاء، والمراد باتفاق ذلك: اتفاق شخصه كظهر وظهر، لا ظهر وعصر أو عشاء، لأنهما مختلفان شخصا وإن اتفقا عددا.
(وقوله: سنت الجماعة) أي لما في الصحيحين: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بالصحابة جماعة حين فاتتهم في الوادي.
(قوله: وإلا) أي وإن لم تتفق مقضيتهما شخصا فهي خلاف الأولى ولا تكره.
(قوله: كأداء خلف الخ) الكاف للتنظير في أن الجماعة في ذلك خلاف الأولى.
(قوله: المنذورة) أي إلا إن كانت الجماعة فيها مندوبة قبل النذر - كالعيد - فتستمر على سنيتها، وتحب الجماعة فيها إذا نذرها.
اه بجيرمي.
(قوله: والنافلة) أي التي لا تسن الجماعة فيها كالرواتب والضحى.
(قوله: قال النووي الخ) مقابل قوله سنة، ودليله خبر: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيها الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب.
رواه ابن حبان وغيره وصححوه، ففي الحديث الوعيد على ترك الجماعة.
ودل قوله: لا تقام فيهم الجماعة على أنها فرض كفاية،
ولو كانت فرض عين لقال: لا يقيمون.
وقوله: فرض كفاية أي في الركعة الأولى فقط، لا في جميع الصلاة وفرض الكفاية هو عبارة عن كل مهم يقصد حصوله من المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله، فخرج فرض العين، فإنه منظور فيه بالذات إلى فاعله، حيث قصد حصوله من كل مكلف، ولم يكتف فيه بقيام غيره به عنه.
اه بجيرمي.
(قوله: للرجال إلخ) خرج بهم النساء والخناثى.
وقوله: البالغين خرج بهم الصبيان.
وقوله: الأحرار خرج بهم الأرقاء.
وقوله: المقيمين خرج بهم المسافرون.
وقوله: في المؤداة خرج بها ما عداها.
وزيد على ذلك شرطان: أن يكونوا مستورين،
وأن يكونوا غير معذورين.
وخرج بذلك العراة والمعذورون بشئ من أعذار الجماعة. ففي الجميع ليست الجماعة فرض كفاية.
(قوله: بحيث يظهر شعارها) أي الجماعة.
والجار والمجرور متعلق بمحذوف، أي ويحصل فرض الكفاية بحيث - أي بحالة هي - ظهور الشعار.
وفي التحفة: الشعار، بفتح أوله وكسره لغة: العلامة، والمراد به هنا - كما هو ظاهر - ظهور أجل علامات الإيمان وهي الصلاة، بظهور أجل صفاتها الظاهرة، وهي الجماعة اه.
وقوله: بمحل إقامتها أي الجماعة.
ويختلف ظهور الشعار فيه باختلافه كبرا وصغرا.
ففي القرية الصغيرة عرفا يكفي إقامتها في محل،
وفي الكبيرة والبلد تقام في محال بحيث يمكن قاصدها أن يدركها من غير كثير تعب.
والمدار على ظهور الشعار ولو بطائفة قليلة،
ولا يشترط إقامتها بجمهورهم، فإن أقاموها في الأسواق أو في البيوت وإن ظهر بها الشعار، أو في غيرهما ولم يظهر، أثم الكل، وقوتلوا.
(قوله: وقيل إنها فرض عين) أي لخبر الشيخين: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
ورد بأنه ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون.
(قوله: وقيل شرط لصحة الصلاة) في النهاية ما نصه: وعلى القول بأنها فرض عين فليست شرطا في صحة الصلاة، كما في المجموع اه.
وعليه يكون القول المذكور مفاده غير مفاد القول بأنها فرض عين.
(قوله: ولا يتأكد الندب للنساء إلخ) وذلك لمزية الرجال عليهن، قال تعالى: * (وللرجال عليهن درجة) * وهذا جار على القول بأنها سنة للرجال.
ولو قدمه على قوله قال النووي: كان أولى.
(قوله: فلذلك) أي لما ذكر من عدم تأكدها لهن كتأكدها لهم، بل تأكدها في حقهم أكثر من تأكدها في حقهن.
وقوله: يكره تركها أي الجماعة.
وقوله: لهن أي للرجال.
وقوله: لا لهن أي لا للنساء.
(قوله: والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل) وذلك لخبر: صلوا - أيها الناس - في بيوتكم،
فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
أي فهي في المسجد أفضل لأنه مشتمل على الشرف، وكثرة الجماعة غالبا، وإظهار الشعار.
وخرج بالذكر المرأة، فإن الجماعة لها في البيت أفضل منها في المسجد، لخبر: لا تمنعوا نساءكم المسجد، وبيوتهن خير لهن.
نعم، يكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال، لما في الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل
ولما في ذلك من خوف الفتنة.
وعبارة شرح م ر: ويكره لها - أي للمرأة - حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهاة - ولو في ثياب بذلة - أو غير مشتهاة - وبها شئ من الزينة أو الريح الطيب.
وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ، كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد.
ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أوهما في أمة متزوجة، ومع خشية فتنة منها أو عليها.
اه.
(قوله: نعم، إن وجدت) أي الجماعة.
وقوله: في بيته فقط أي من غير وجودها في المسجد.
وقوله: فهو أفضل أي فالبيت أفضل من المسجد.
والمراد أن الصلاة مع الجماعة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد مع الانفراد، وذلك لخبر: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى.
رواه ابن حبان وصححوه، ولما يأتي من أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها.
(قوله: وكذا لو كانت الخ) أي
وكذلك الجماعة في البيت أفضل إذا كانت فيه أكثر من الجماعة في المسجد، للخبر المتقدم.
ويستثنى من ذلك المساجد الثلاثة،
فإن الجماعة فيها - ولو قلت - أفضل، بل قال المتولي: إن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها.
(قوله: على ما اعتمده إلخ) راجع لما بعد كذا.
(قوله: والأوجه خلافه) أي خلاف ما اعتمده الأذرعي، وهو أنها في المسجد ولو قلت، أفضل منها في البيت وإن كثرت، وذلك لأن مصلحة طلبها في المسجد تربو على مصلحة وجودها في البيت، ولأن اعتناء الشارع بإحياء المساجد أكثر.
(قوله: ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه) المتبادر من السياق أن المراد من الحضور حضور الجماعة خارج المسجد، فيكون المعنى: تعارضت فضيلة المسجد وحضور الجماعة خارجه،
فإن صلى في المسجد تكون من غير جماعة ولكنه يحوز فضيلة المسجد،
وإن صلى خارجه يحوز فضيلة الجماعة ولكنه تفوته فضيلة المسجد، فالمقدم حضور الجماعة.
ويرد عليه أن هذا قد علم من قوله: نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل، ويحتمل على بعد أن المراد حضور القلب.
وتفرض المسألة فيما إذا كانت صلاته في البيت وفي المسجد بالجماعة، ولكنه إذا صلى في المسجد لا يحصل له حضور وخشوع،
وإذا صلى في البيت يكون بالحضور والخشوع، فالمقدم الصلاة في غير المسجد مع الحضور،
وإن فاتته فضيلة المسجد، لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة - وهو الحضور - أولى من المتعلقة بالمكان - وهو الصلاة في المسجد -.
ولكن يرد على هذا أنه سيأتي التنبيه عليه في قوله: ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى، إلا أن يقال أن ما سيأتي مفروض فيما إذا تعارضت الصلاة منفردا مع الخشوع والصلاة جماعة بدونه.
تأمل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.