وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم وثلث باق لأم مع أحد زوجين وأب ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه وجد بأب وجدة لأم بأم ولأب بأب وأم وأخ لأبوين بأب وابن وابنه وأخ لأب بهما وبأخ لأبوين ولأم بأب وفرع,
الشروح عليها
وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم وثلث باق لأم مع أحد زوجين وأب ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه وجد بأب وجدة لأم بأم ولأب بأب وأم وأخ لأبوين بأب وابن وابنه وأخ لأب بهما وبأخ لأبوين ولأم بأب وفرع, أدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص القرابة لأنها من ذوي الأرحام وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى منها وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم ذكرا كان أو غيره وثلث باق بعد فرض الزوج أو الزوجة لام مع أحد زوجين وأب لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللام واحد وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة للزوجة واحد وللام واحد وللأب اثنان واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى: {وورثه أبواه فلامه الثلث} [٤ سورة النساء الآية: ١١] وإلا فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع.
ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه ويحجب جد بأب وتحجب جدة لام بأم لأنها أدلت بها وجدة لأب بأب لأنها أدلت به وأم بالإجماع ويحجب أخ لأبوين بأب وابن وابنه وإن نزل ويحجب أخ لأب بهما أي بأب وابن وبأخ لأبوين وبأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي ويحجب أخ لام بأب وأبيه وإن علا وفرع
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قوله: فإن أدلت به) أي بذكر بين أنثيين
(قوله: لم ترث بخصوص القرابة) أي لإدلائها لمن لا يرث.
وقوله لأنها، أي الجدة، وقوله من ذوي الأرحام، المناسب من ذوات الأرحام، وهن سبع، كما يؤخذ مما تقدم، وهن: العمة، والخالة، وبنت البنت، وبنت العم، وبنت الأخ، وبنت الأخت، وهذه الجدة.
(فائدة) حاصل القول أن الجدات عندنا على أربعة أقسام: القسم الأول من أدلت بمحض إناث، كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص، والقسم الثاني من أدلت بمحض الذكور، كأم الأب وأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب وهكذا بمحض الذكور.
والقسم الثالث من أدلت بإناث إلى ذكور، كأم أب أو كأم أم أم أبي أب وهكذا، والقسم الرابع عكس الثالث، وهي من أدلت بذكر غير وارث، كأم أبي الأم وهي الجدة الفاسدة
(قوله: وبنت ابن) بالجر عطف على أب أيضا، أي وهو، أي السدس، لبنت ابن واحدة فأكثر مع البنت، وذلك لقضائه - صلى الله عليه وسلم - بالسدس في الواحدة.
رواه البخاري.
وقيس به الأكثر
قال في الرحبية: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذي
(قوله أو بنت ابن أعلى منها) أي أو مع بنت ابن أعلى منها، وذلك كبنت ابن ابن مع بنت ابن، فالثانية تأخذ النصف، والأولى تأخذ السدس تكملة الثلثين.
وخرج بقوله مع بنت أو بنت ابن بالأفراد، ما لو كانت مع بنتين فأكثر فإنه لا شئ لها، إلا أن يكون معها ذكر يعصبها، سواء كان أخاها أو ابن عمها أو أنزل منها
(قوله: وأخت الخ) بالجر أيضا عطف على أب، أي وهو لأخت واحدة فأكثر لأب مع أخت لأبوين، أي كما في بنت الابن مع البنت، فللأخت للأبوين النصف، وللأولى السدس تكملة الثلثين.
قال في الرحبية: وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلت وخرج بقوله مع أخت بالأفراد، ما لو كانت مع أختين لأبوين، فإنه لا شئ لها، ما لم يكن لها أخ،
فإن كان لها أخ عصبها، ويسمى الأخ المبارك، إذ لولاه لسقطت
(قوله: وواحد من ولد أم) بالجر معطوف على أب، أي وهو لواحد من أولاد الأم لقوله تعالى: * (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) * أي أخ من أم أو أخت منها
قال في الرحبية: وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد
(قوله: وثلث باق الخ) هذا مستأنف وليس معطوفا على ما قبله، وهو القسم السابع الثابت بالاجتهاد وليس في كتاب الله تعالى.
(قوله: بعد فرض إلخ) الظرف متعلق بباق
(قوله: لأم) الجار والمجرور خبر المبتدأ
(قوله: مع أحد زوجين وأب) الظرف متعلق بمحذوف صفة لأم: أي أم كائنة مع أحد زوجين ومع أب.
وخرج بالأب الجد فللأم معه الثلث كاملا، لا ثلث الباقي، لأنه لا يساويها في الدرجة
(قوله: لا ثلث الجميع) معطوف على ثلث باق، أي لها ثلث الباقي فقط لا ثلث جميع المال
(قوله: ليأخذ الأب) علة لأخذها ثلث الباقي، لا ثلث الجميع، أي وإنما أخذت الأم ثلث الباقي ولم تأخذ ثلث الجميع، مع عدم وجود
فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات، لأجل أن يأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم، وذلك لأنا لو أعطينا الأم الثلث كاملا لزم
إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج، وما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود، وهو كونه مثليها في صورة الزوجة مع أن الأب والأم في درجة واحدة.
والأصل في اجتماع الذكر مع الأنثى المتحدي الدرجة من غير أولاد الأم، أن يكون له ضعف ما لها
(قوله: فإن كانت) أي الأم.
(وقوله: مع زوج وأب) أي كائنة مع زوج للميتة وأب لها
(قوله: فالمسألة من ستة) أي تصحيحا، لأنها من اثنين مخرج النصف للزوج واحد وللأم ثلث الباقي، فانكسرت على مخرج الثلث، وهو ثلاثة، فتضرب ثلاثة في اثنين بستة،
وقيل تأصيلا، لأن فيها نصفا وثلث الباقي
(قوله: وإن كانت) أي الأم.
(وقوله: مع زوجة وأب) أي كائنة مع زوجة للميت وأب له.
(وقوله: فالمسألة من أربعة) أي لأن فيها ربعا.
وهذه المسألة والتي قبلها تلقبان بالغراوين تشبيها لهما بالكوكب الأغر، أي النير المضئ، وبالعمريتين، لقضاء عمر بهما، وبالغريبتين، لغرابتهما ومخالفتهما القواعد،
وقد أشار إليهما في الرحبية بقوله: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا (قوله: استبقوا) أي الفرضيون.
وقوله فيهما، أي في المسألتين، وقوله لفظ الثلث، أي دون معناه فإنه ليس بثلث حقيقة.
وقوله محافظة على الأدب، أي على حصول الأدب، وهو علة لاستبقوا، وقوله في موافقة متعلق بالأدب،
وفي بمعنى الباء، أي الأدب الحاصل بالموافقة
(قوله: وإلا) أي وإلا يكن القصد المحافظة على حصول الأدب بالموافقة فلا يصح ذلك لأن ما تأخذه الأم في الحقيقة في المسألة الأولى، وهي ما إذا كان الميت الزوجة سدس،
وفي المسألة الثانية، وهي ما إذا كان الميت الزوج، ربع.
(تنبيه) علم مما تقدم أن أصحاب الفروض ثلاثة عشر، أربعة من الذكور، الزوج، والأخ للأم، والأب، والجد، وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط، وقد يجمعان بينهما، كما إذا كان مع أحدهما بنت أو بنت ابن أو هما أو بنتا ابن فله السدس فرضا والباقي بعد فرضه وفرض البنت أو بنت البنت أو هما بالعصوبة
(قوله: ويحجب إلخ) شروع في بيان الحجب، وهو لغة المنع، ومنه قول الشاعر: له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب قال بعضهم: يعني به النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي له - صلى الله عليه وسلم - مانع عن كل أمر يشينه، وليس له مانع عن طالب المعروف والإحسان.
وشرعا، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظية ويسمى الثاني حجب نقصان، وقد تقدم في ضمن بيان الفروض، كحجب الزوج بالفرع من النصف إلى الربع، وحجب الأم به من الثلث إلى السدس، ويسمى الأول حجب حرمان، وهو قسمان، حجب بالشخص أو بالاستغراق، وهذا هو المراد هنا، وحجب بالوصف، كأن قام به مانع من الموانع المتقدمة.
ولا يدخل الحجب المراد هنا على الأبوين والزوجين وولد الصلب، ويدخل على من عداهم.
وبيان ذلك ان ابن الابن يحجبه الابن أو ابن ابن أقرب منه، والجد يحجبه الأب أو جد أقرب منه والأخ الشقيق يحجبه ثلاثة الأب والابن وابن الابن، والأخ للأب يحجبه أربعة وهم من قبله والأخ الشقيق، والأخ للأم يحجبه ستة الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الإبن وإن سفل وابن الأخ الشقيق يحجبه ستة أيضا: الأب والجد والإبن وابن الإبن والأخ الشقيق والأخ للأب، وابن الأخ للأب يحجبه سبعة هؤلاء الستة وابن الأخ الشقيق، والعم الشقيق يحجبه ثمانية وهم من قبله وابن الأخ للأب، والعم للأب يحجبه تسعة وهم من قبله والعم الشقيق، وابن العم الشقيق يحجبه عشرة وهم من قبله والعم للأب، وابن العم للأب يحجبه أحد عشر وهم من قبله وابن العم الشقيق، والمعتق يحجبه عصبة النسب، وبنت الإبن يحجبها الإبن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها وإلا أخذت معه الثلث الباقي تعصيبا، والجدة تحجب بالأم، سواء كانت من جهة الأب كأم الأب أو من جهة الأم كأم الأم، كما
قال في الرحبية: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فاحفظه وقس ما أشبهه وتحجب الجدة من جهة الأب بالأب أيضا لأنها تدلي به،
بخلاف الجدة من جهة الأم فلا تحجب بالأب والجدة القربى من كل جهة تحجب البعدي من تلك الجهة، فلا ترث البعدي مع وجود القربى مع اتحاد الجهة - وإن لم تدل بها - كأم أبي أب وأم أب فلا ترث الأولى مع الثانية، والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدي من جهة الأب كأم أم أب، والقربى من جهة الأب كأم أب لا تحجب البعدي من جهة الأم كأم أم أم.
قال في الرحبية: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدي وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط بالبعدي على الصحيح واتفق الجل على التصحيح والأخت من الجهات كلها كالأخ منها، فيحجبها من يحجبه، فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن كالأخ لأبوين والأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين كالأخ لأب والأخت لأم بأب وجد وفرع وارث كالأخ لأم.
نعم الشقيقة أو التي لأب لا يحجبها فروض مستغرقة بل يفرض لها وفتعول المسألة كما إذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأختين لأم وأخت شقيقة أو لأب، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأختين للأم الثلث اثنان، فتعول المسألة إلى تسعة بفرض الأخت الشقيقة أو لأب، وهو النصف ثلاثة والأخت التي لأب لها السدس مع الشقيقة،
بخلاف الأخ الشقيق أو لأب فإنه يحجبه أصحاب الفروض المستغرقة، والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا شقيقة مع بنت أو بنت ابن أو شقيقتان لأنه لم يبق من الثلثين شئ، والمعتقة كالمعتق فيحجبها عصبة النسب.
(واعلم) أن شرط الحجب في كل ما مر، الإرث،
فمن لم يرث لمانع قام به لا يحجب غيره،
ومثله من لم يرث لكونه محجوبا فإنه لا يحجب غيره حرمانا أو نقصانا إلا في صور، كالإخوة مع الأب يحجبون به ويردون الأم من الثلث إلى السدس، وولدي الأم مع الجد يحجبان به ويردانها إلى السدس، ففي زوج وشقيقة وأم وأخ لأب لا شئ للأخ، مع أنه مع الشقيقة يردان الأم إلى السدس
(قوله: ولد ابن) أي وإن سفل.
(وقوله: بابن) أبا كان أو عما.
(وقوله: أو ابن ابن الخ) بالجر عطف على ابن، أي ويحجب ولد ابن بابن ابن أقرب منه كابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن، فالثاني يحجب بالأول: لأنه أقرب منه درجة، وكما يحجب ابن الأبن بمن ذكر يحجب بأصحاب فروض مستغرقة، كما إذ اجتمع مع أبوين وبنتين
(قوله: ويحجب جد بأب) أي بذكر متوسط بينه وبين الميت، لأن كل من أدلى للميت بواسطة حجبته إلا أولاد الأم، وخرج بذكر من أدلى بأنثى فإنه لا يرث أصلا فلا يسمى حجبا، كما علم من جده السابق،
(قوله: وتحجب جدة لأم) أي جدة الميت من جهة أمه كأم أمه.
وقوله بأم، أي فقط، فلا تحجب بالأب، كما تقدم، وقوله لأنها، أي الجدة.
وقوله أدلت بها، أي انتسبت وتوصلت الجدة بالأم
(قوله: وجدة الخ) أي وتحجب جدة لأب بأب لإدلائها به، خلافا لجمع ذهبوا إلى عدم حجبه لها، لحديث فيه، لكن ضعفه عبد الحق وغيره.
اه.
نهاية
(قوله: وأم) بالجر عطف على أب، أي وتحجب جدة لأب بالأم أيضا.
(وقوله: بالإجماع) أي ولأنها أقرب منها في الأمومة التي بها الإرث
(قوله: ويحجب أخ لأبوين بأب وابن وابنه)
قال في الاسني: للإجماع، ولتقدم جهتي البنوة والأبوة على غيرهما.
اه.
وقوله وإن نزل، أي ابن الابن، فإنه يحجب الأخ
(قوله: ويحجب أخ لأب بهما) الأولى بهم، أي بهؤلاء الثلاثة، لأن المرجع ثلاثة: وهم الأب والابن وابنه، ولعله توهم أن المرجع اثنان، بدليل اقتصاره في التفسير عليهما، وهما الأب والابن.
وعبارة المنهاج ويحجب الأخ لأب بهؤلاء.
اه.
قال في التحفة: لأنهم حجبوا الشقيق، فهو أولى، وقوله وبأخ لأبوين، معطوف على بهما، أي ويحجب الأخ لأب أيضا بأخ لأبوين، وذلك لأنه أقوى وأقرب منه
(قوله: وبأخت لأبوين الخ) معطوف على بهما، أي ويحجب أخ لأب أيضا بأخت لأبوين معها بنت لما تقدم من أنها تعصب بالبنت وأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق فتحجب الأخ لأب.
وقوله كما سيأتي صوابه كما تقدم، أي في قوله فتسقط أخت لأبوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخا لأب
(قوله: ويحجب أخ لأم بأب الخ) للخبر الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - فدسر الكلالة في الآية التي فيها إرث ولد الأم، بأنه من لم يخلف ولدا ولا والدا، فافهم تفسيرها بما ذكر أنه إن خلف ولدا أو والدا فلا يرثه أخوه لأمه، بل يسقط.
وقوله وفرع وارث، بالجر عطف على أب، أي ويحجب بفرع وارث للميت.
وقوله وإن نزل، أي الفرع كابن ابن ابن الابن.
وقوله ذكرا كان أي الفرع.
وقوله أو غيره، أي غير ذكر من أنثى وخنثى.
(والحاصل) أن ولد الأم يحجب بستة، بالابن، وابن الابن، والبنت، وبنت الابن، والأب، والجد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.