أركانه: ١- زوجة ٢- وزوج ٣- وولي ٤- وشاهدان ٥- وصيغة.
الشروح عليها
أركانه: ١- زوجة ٢- وزوج ٣- وولي ٤- وشاهدان ٥- وصيغة. بها وإلا فهي أولى.
قال شيخنا في شرح المنهاج: ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقدم الدين مطلقا ثم العقل وحسن الخلق ثم الولادة ثم النسب ثم البكارة ثم الجمال ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده.
انتهى.
وجزم في شرح الإرشاد بتقديم الولادة على العقل.
وندب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح.
ويسن أن ينوي بالنكاح السنة وصون دينه وإنما يثاب عليه إن قصد به طاعة من نحو عفة أو ولد صالح.
وأن يكون العقد في المسجد ويوم الجمعة وأول النهار وفي شوال وأن يدخل فيه أيضا.
أركانه أي النكاح خمسة:
١- زوجة
٢- وزوج
٣- وولي
٤- وشاهدان
٥- وصيغة.
(قوله: وإلا) أي بأن توقفت على غير متصفة بها بأن وجدت العفة في غير متصفة بها.
وقوله فهي: أي العفة، أي رعايتها، وقوله أولى: أي من بقية الصفات: أي رعايتها: فعفيفة غير متصفة ببقية الصفات أولى من متصفة ببقية الصفات غير عفيفة.
لخبر: فاظفر بذات الدين
(قوله: قال شيخنا الخ) هذا تقوية لقوله ومحل رعاية جميع الخ.
(قوله: ولو تعارضت تلك الصفات) أي بأن وجد بعضها في بعض الآحاد من النساء وبعضها في بعض آخر ولم تجتمع كلها بأن وجد الدينة غير عاقلة أو عاقلة غير دينة فالمقدم الأولى، أو وجدت عاقلة حسنة الخلق غير ولود وولود غير عاقلة حسنة الخلق مع عدم الديانة فيهما فالمقدم الأولى، أو وجدت ولود غير نسيبة ونسيبة غير ولود مع فقد باقي الصفات فيهما فالمقدم الأولى، أو وجدت بكر غير جميلة وجميلة غير بكر مع فقد ما ذكر أيضا فيهما فالمقدم الأولى،
فإذا فقدت هذه الصفات ولم توجد صفة منها في النساء راعى الخاطب ما فيه المصلحة له بحسب اجتهاده.
وقوله يقدم الدين مطلقا: أي تقديما مطلقا أي على سائر الصفات
(قوله: وجزم في شرح الإرشاد) عبارته: وعند تعارضها يقدم ما يرجع إلى الدين والعفة، ثم إلى النسل، ثم إلى العقل، ثم يتخير.
اه.
(قوله: وندب للولي عرض موليته إلخ)
قال في المغني: كما فعل شعيب بموسى عليهما الصلاة والسلام، وعمر بعثمان وبأبي بكر رضي الله عنهم.
اه.
وقوله كما فعل شعيب بموسى: أي حيث قال له: * (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) * قال بعض المفسرين ما نصه: فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على رجل، وهذه سنة ثابتة في الإسلام، كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، والقصة معروفة، وغير ذلك مما وقع في أيام الصحابة وأيام النبوة،
وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
اه.
(قوله: ويسن أن ينوي بالنكاح السنة) أي اتباعها.
وقوله وصون دينه: أي وينوي حفظ دينه، أي والنسل الصالح، وتكثير أتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -
(قوله: وإنما يثاب الخ) هذا يغني عنه قوله
ويسن أن ينوي الخ، فالمناسب والأخصر أن يجعله تعليلا لما قبله بأن يقول لأنه إنما يثاب عليه بالنية.
وفي فتح الجواد: الاقتصار على قوله وإنما يثاب الخ وعدم ذكر قوله
ويسن الخ، وهو ظاهر.
وإنما لم يثب عليه، أي النكاح، إلا بما ذكر لأن أصله الإباحة، كما مر، والمباح ينقلب طاعة بالنية، كما قال ابن رسلان في زبده: لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله: له ما قد نوى
(قوله: وأن يكون الخ) معطوف على ينوي: أي
ويسن أن يكون العقد في المسجد.
قال في التحفة: للأمر به في خبر الطبراني.
اه.
وهو أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة، * (الهامش *) سورة القصص، الاية: ٢٧ وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغرنها اه.
غرائب الأحاديث.
وقال في شرحه: قوله أعلنوا هذا النكاح، أي أظهروه إظهار السرور.
وفرقا بينه وبين غيره واجعلوه في المساجد مبالغة في إظهاره واشتهاره، فإنه أعظم محافل الخير والفضل.
وقوله واضربوا عليه بالدفوف: جمع دف، بالضم، ويفتح، ما يضرب به لحادث سرور.
(فإن قلت) المسجد يصان عن ضرب الدف: فكيف أمر به؟
(قلت) ليس المراد أنه يضرب فيه، بل خارجه، والأمر فيه إنما هو في مجرد العقد.
اه.
(قوله: ويوم الجمعة) أي وأن يكون في يوم الجمعة لأنه أشرف الأيام وسيدها.
وقوله أول النهار: أي وأن يكون في أول النهار: لخبر اللهم بارك لأمتي في بكورها حسنه الترمذي
(قوله: وفي شوال) أي ويسن أن يكون العقد في شوال وقوله.
وأن يدخل فيه: أي ويسن أن يدخل على زوجته في شوال أيضا، والدليل عليه وعلى ما قبله خبر عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شوال ودخل فيه، وأي نسائه كان أحظى عنده مني وفيه رد على من كره ذلك.
(تتمة) يسن لمن حضر العقد من ولي وغيره الدعاء للزوج عقبه: ببارك الله لك، أو بارك عليك، وجمع بينكما في خير لصحة الخبر به.
ويدعو لكل منهما ببارك الله لكل واحد منكما في صاحبه وجمع بينكما في خير.
ويسن للزوج الأخذ بناصيتها أول لقائها،
وأن يقول بارك الله لكل منا في صاحبه، ثم إذا أراد الجماع تغطيا بثوب وقدما قبيله التنظف والتطيب والتقبيل ونحو ذلك مما ينشط.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي.
وقال كل منهما، ولو مع اليأس من الولد: بسم الله.
اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا.
وليتحر استحضار ذلك بصدق من قلبه عند الإنزال.
فإن له أثرا بينا في صلاح الولد وغيره.
وفي المغني قال في الإحياء: يكره الجماع في الليلة الأولى من الشهر، والأخيرة منه، وليلة النصف منه.
فيقال: إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي.
اه.
ورده في التحفة والنهاية بعدم ثبوت شئ من ذلك.
قالا: وبفرض ثبوته: الذكر الوارد يمنعه.
اه.
ويسن للزوج إذا سبق إنزاله أن يمهلها حتى تنزل هي
ويسن أن يتحرى بالجماع وقت السحر لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ * إذ هو مع أحدهما مضر غالبا كما أن الإفراط فيه مضر مع التكلف، وضبط بعض الأطباء النافع من الوطئ بأن يجد داعية من نفسه، لا بواسطة تفكر ونحوه،
ويسن أيضا أن يكون ليلة الجمعة ويومها قبل الذهاب إليها،
وأن لا يتركه عند قدومه من سفر.
ويندب التقوي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية ومع قصد صالح، كعفة ونسل، لأنه وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا، وكثير من الناس يترك التقوي المذكور فيتولد من الوطئ مضار جدا.
ووطئ الحامل والمرضع منهي عنه، فيكره إن خشي منه ضرر الولد، بل إن تحققه حرم.
ومن أطلق عدم كراهته مراده ما إذا لم يخش منه ضرر.
وسيذكر الشارح بعض ما ذكرته في آخر فصل الكفاءة
(قوله: أركانه: أي النكاح) فيه أن النكاح معناه حقيقة العقد المركب من الإيجاب والقبول.
وهذه الأمور التي ذكرها لم تتركب منها ماهيته، كما هو مقتضى التعبير بالأركان، لأن الركن ما تتركب منه الماهية كأركان الصلاة.
ويجاب بأن المراد بالأركان ما لا بد منه فيشمل الأمور الخارجة، كما هنا، كالشاهدين فإنهما خارجان عن ماهية النكاح،
ومن ثم جعلهما بعضهم شرطين.
أفاده البجيرمي.
وقوله خمسة: جعلها في التحفة أربعة بعد الزوجين ركنا واحدا
(قوله: زوجة) بدل من خمسة
(قوله: وشاهدان) عدهما ركنا واحدا لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخر،
بخلاف الزوجين فإنه يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الآخر
(قوله: وصيغة) هي إيجاب وقبول ولو من هازل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.