فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب النكاح

قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٣٤٨ إلى ٣٧٥

  1. ٢/٤٤٤٢/٤٤٤

    سن لتائق قادر,

  2. ٢/٤٤٥٢/٤٤٥

    ونظر كل الآخر غير عورة,

  3. ٢/٤٤٨٢/٤٤٨

    وخطبة له,

  4. ٢/٤٤٩٢/٤٤٩

    ودينة ونسيبة

  5. ٢/٤٥٠٢/٤٥٠

    وجميلة وبعيدة وبكر وولود أولى.

  6. ٢/٤٥١٢/٤٥١

    أركانه: ١- زوجة ٢- وزوج ٣- وولي ٤- وشاهدان ٥- وصيغة.

  7. ٢/٤٥٢٢/٤٥٢

    وشرط فيها إيجاب من الولي وهو كزوجتك أو أنكحتك وقبول متصل به كتزوجتها أو نكحتها أو قبلت أو رضيت نكاحها وصح بترجمة,

  8. ٢/٤٥٤٢/٤٥٤

    لا مع تعليق وتأقيت,

  9. ٢/٤٥٥٢/٤٥٥

    وفي الزوجة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية بنسب فيحرم نساء قرابة غير ولد عمومة وخؤولة,

  10. ٢/٤٥٦٢/٤٥٦

    أو رضاع فيحرم به من يحرم بنسب,

  11. ٢/٤٥٨٢/٤٥٨

    أو مصاهرة فتحرم زوجة أصل وفصل وأصل زوجة

  12. ٢/٤٥٩٢/٤٥٩

    وكذا فصلها إن دخل بها.

  13. ٢/٤٦١٢/٤٦١

    وفي الزوج تعيين وعدم محرمة للمخطوبة تحته وفي الشاهدين أهلية شهادة,

  14. ٢/٤٦٢٢/٤٦٢

    وعدم تعينهما للولاية وصح بمستوري عدالة,

  15. ٢/٤٦٣٢/٤٦٣

    وبان بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته,

  16. ٢/٤٦٤٢/٤٦٤

    وحلفت مدعية محرمية لم ترضه وحلف لراضية اعتذرت وفي الولي عدالة وحرية وتكليف,

  17. ٢/٤٦٥٢/٤٦٥

    وينقل ضد كل ولاية لأبعد

  18. ٢/٤٦٦٢/٤٦٦

    وهو أب فأبوه فيزوجان بكرا أو ثيبا بلا وطء بغير إذنها لكفء,

  19. ٢/٤٦٧٢/٤٦٧

    لا ثيبا بوطء إلا بإذنها نطقا بالغة وتصدق في بكارة بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد بيمينها ثم عصبتها وهو: أخ

  20. ٢/٤٦٨٢/٤٦٨

    لأبوين فأخ لأب فبنوهما فعم ثم معتق فعصباته فيزوجون بالغة بإذن ثيب بوطء نطقا وصمت بكر استؤذنت,

  21. ٢/٤٦٩٢/٤٦٩

    ثم قاض فيزوج بكفء بالغة

  22. ٢/٤٧٠٢/٤٧٠

    عدم وليها أو غاب مرحلتين أو تعذر وصول إليه لخوف,

  23. ٢/٤٧١٢/٤٧١

    أو فقد أو عضل مكلفة دعت إلى كفء

  24. ٢/٤٧٢٢/٤٧٢

    ثم محكم عدل ولقاض تزويج من قالت أنا خلية عن نكاح وعدة ما لم يعرف لها زوج وإلا شرط إثبات لفراقه,

  25. ٢/٤٧٣٢/٤٧٣

    ولمجبر توكيل في تزويج موليته بغير إذنها وعلى وكيل رعاية حظ ولغيره بعد إذن له فيه,

  26. ٢/٤٧٥٢/٤٧٥

    ولزوج توكيل في قبوله.

  27. ٢/٤٧٦٢/٤٧٦

    فرع: يزوج عتيقة امرأة حية وليها بإذن عتيقة وأمة بالغة وليها بإذنها وحدها وأمة صغيرة بكر أو صغير أب لغبطة لا يزوج عبدهما,

  28. ٢/٤٧٧٢/٤٧٧

    وسيد أمته ولو صغيرة ولا ينكح عبد إلا بإذن سيده.