فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي

(الثالثة أن يتجرد عن المخيط في ازار ورداء أبيضين ونعلين) * إذا أراد الاحرام تجرد عن مخيط ثيابه إذ ليس للمحرم لبس المخيط على ما سيأتي ويلبس ازارا ورداء ونعلين * روي انه صلي الله عليه وسلم قال " يحرم أحدكم في ازار ورداء ونعلين "

٤٬٤٥٤

ويستحب أن يكون الازار والرداء أبيضين " فان أحب الثياب إلى الله تعالي البيض " وليكونا جديدين فان لم يجد فليكونا غسيلين

٤٬٤٥٥

ويكره المصبوغ لما روى عن عمر " أنه رأى على طلحة رضي الله عنهما ثوبين مصبوغين وهو حرام فقال أيها الرهط انكم أمة يهتدى بكم فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الاحرام شيئا "(وقوله) في الكتاب أن يتجرد عن المخيط في ازار إلى آخره ينبغى أن يعلم فيه ان المعدود من السنن التجرد بالصفة المذكورة

٤٬٤٥٦

(فاما) مجرد التجرد فلا يمكن عده من السنن لان ترك لبس المخيط في الاحرام لازم ومن ضرورة لزومه لزوم التجرد قبل الاحرام وبالله التوفيق * قال

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.