فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي

(السابع الجماع الثاني أو بين التحللين إن قلنا فيه شاة فهو كالقبلة وان قلنا بدنة فكالجماع الاول) * قد سبق الخلاف في أن الجماع الثاني يوجب البدنة أو الشاة

٤٬٨٨٥

وكذا الجماع بين التحللين فان أوجبنا البدنة فهي في الكيفية كالجماع الاول قبل التحللين وان أوجبنا الشاة فهى كفدية القبلة وسائر مقدمات الجماع وهذا ظاهر * قال

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.