وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده
الشروح عليها
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ لِلْغَرِيبِ إذَا اُلْتُقِطَ بِبَلَدٍ أَنْ يَنْقُلَهُ إلَى بَلَدِهِ) بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا مَرَّ.
وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِلْمَعْنَى الثَّانِي وَهُوَ ضَيَاعُ النَّسَبِ.
وَمَحِلُّ الْخِلَافِ فِي الْمُخْتَبَرِ فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ لَمْ يُقَرَّ قَطْعًا وَحَيْثُ مُنِعَ نُزِعَ مِنْ يَدِهِ لِئَلَّا يُسَافِرَ بِهِ بَغْتَةً وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ الْتَزَمَ الْإِقَامَةَ وَوُثِقَ مِنْهُ بِهَا أُقِرَّ بِيَدِهِ، وَهَذِهِ مُغَايِرَةٌ لِلَّتِي قَبْلَهَا لِإِفَادَةِ هَذِهِ أَنَّهُ غَرِيبٌ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَصَدَّقَ الْأُولَى بِمَا لَوْ كَانَ مُقِيمًا بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ غَرِيبًا عَنْهُمَا وَإِنْ تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ اتِّحَادَهُمَا.
نَعَمْ لَوْ قَالَ أَوَّلًا وَلَوْ غَرِيبًا أَفَادَ ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِصَارِ
(قَوْلُهُ: بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ) هُمَا تَوَاصُلُ الْأَخْبَارِ وَأَمْنُ الطَّرِيقِ، وَأَرَادَ بِأَمْنِ الطَّرِيقِ مَا يَشْمَلُ الْمَقْصِدَ، فَلَا يُقَالُ سَيَأْتِي لَهُ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّ شَرْطَ جَوَازِ النَّقْلِ مُطْلَقًا أَمْنُ الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدُ وَتُوَاصِلُ الْأَخْبَارِ وَأَنَّهُ عَدَّ الشُّرُوطَ ثَلَاثَةً
(قَوْلُهُ فِي الْمُخْتَبَرِ) أَيْ بِالْأَمَانَةِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذِهِ مُغَايِرَةٌ) إذْ الثَّانِيَةُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَخَصُّ مِنْ الْأُولَى فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُغَايِرَةِ تَبَايُنَهُمَا
(قَوْلُهُ: وَصِدْقُ الْأُولَى) هَذَا لَا يَمْنَعُ أَنَّ تِلْكَ تُغْنِي عَنْ هَذِهِ بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ: نَعَمْ قَدْ يُغْفَلُ عَنْ خُصُوصِ هَذِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَهَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ لِلْغَرِيبِ إذَا الْتَقَطَ بِبَلَدٍ أَنْ يَنْقُلَهُ إلَى بَلْدَةٍ) بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا مَرَّ وَحَيْثُ مُنِعَ نُزِعَ مِنْ يَدِهِ لِئَلَّا يُسَافِرَ بِهِ بَغْتَةً وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ الْتَزَمَ الْإِقَامَةَ وَوُثِقَ مِنْهُ بِهَا أَقَرَّ بِيَدِهِ وَهَذِهِ مُغَايِرَةٌ لِلَّتِي قَبْلَهَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ اتِّحَادَهُمَا لِإِفَادَةِ هَذِهِ أَنَّهُ غَرِيبٌ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ.
وَصُدِّقَ الْأَوْلَى بِمَا لَوْ كَانَ مُقِيمًا بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ غَرِيبًا عَنْهُمَا نَعَمْ لَوْ قَالَ أَوَّلًا وَلَوْ غَرِيبًا أَفَادَ ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِصَارِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ بِالشَّرْطَيْنِ إلَخْ) أَيْ تَوَاصُلِ الْأَخْبَارِ وَأَمْنِ الطَّرِيقِ
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) اُنْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ فَمُرَادُهُ بِهِ عَدَمُ الْمَحْذُورِ السَّابِقِ
(قَوْلُهُ وَحَيْثُ مُنِعَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْغَرِيبِ الْمُخْتَبَرِ أَمَانَتُهُ فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ لَمْ يُقِرَّ بِيَدِهِ قَطْعًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَحَيْثُ مُنِعَ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ أَرَادَ النَّقْلَ إلَى مَا مُنِعَ النَّقْلُ إلَيْهِ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَهَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ مُغَايَرَةٌ إلَخْ) إذْ الثَّانِيَةُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَخَصُّ مِنْ الْأُولَى فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُغَايَرَةِ تَبَايُنَهُمَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا لِدُخُولِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا اهـ
(قَوْلُهُ وَصَدَّقَ الْأُولَى) هَذَا لَا يَمْنَعُ أَنَّ تِلْكَ تُغْنِي عَنْ هَذِهِ بَلْ تَدُلُّ عَلَيْهِ نَعَمْ قَدْ يُغْفَلُ عَنْ خُصُوصِ هَذِهِ سم وَع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (بِبَادِيَةٍ) فِي حُلَّةٍ أَوْ قَبِيلَةٍ اهـ مُغْنِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَحَيْثُ مُنِعَ) أَيْ كَأَنْ أَرَادَ النَّقْلَ إلَى مَا مُنِعَ مِنْ النَّقْلِ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَصُدِّقَ الْأَوْلَى إلَخْ) هَذَا لَا يَمْنَعُ أَنَّ تِلْكَ تُغْنِي عَنْ هَذِهِ بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ نَعَمْ قَدْ يُغْفَلُ عَنْ خُصُوصِ هَذِهِ
(قَوْلُهُ أَوْ غَرِيبًا عَنْهُمَا) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَإِذَا وُجِدَ بَلَدِيٌّ لِصِدْقِهِ بِمَا إذَا وُجِدَ بِغَيْرِ بَلَدِهِ وَلِهَذَا قَالَ بِبَلَدٍ وَلَمْ يَقُلْ بِبَلَدِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ لِلْغَرِيبِ) الْمُخْتَبَرِ أَمَانَتَهُ (إذَا الْتَقَطَ بِبَلَدٍ أَنْ يَنْقُلَهُ إلَى بَلَدِهِ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ بِخَطِّهِ لِلْمَعْنَى الْأَصَحِّ لِتَقَارُبِ الْمَعِيشَةِ.
وَالثَّانِي لَا، لِلْمَعْنَى الثَّانِي وَهُوَ ضَيَاعُ النَّسَبِ.
تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْغَرِيبِ الْمُخْتَبَرِ أَمَانَتُهُ كَمَا مَرَّ،
فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ لَمْ يُقَرَّ بِيَدِهِ قَطْعًا مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا لِدُخُولِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا، وَالنَّقْلُ مِنْ بَادِيَةٍ إلَى بَادِيَةٍ وَمِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ كَالنَّقْلِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده) ؛ لتقارب المعيشة.
والثاني: لا؛ لأجل النسب، وحيث منعناه .. نزعنا اللقيط من يده كما تقدم، والمراد: الغريب الذي اختبرت أمانته، وإلا .. لم يقر في يده قولاً واحدًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.