فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ فِي غُرَّتِهِ أَوْ) فِي (أَوَّلِهِ) أَوْ فِي رَأْسِهِ أَوْ دُخُولِهِ أَوْ مَجِيئِهِ أَوْ ابْتِدَائِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ أَوْ أَوَّلِ أَجْزَائِهِ (وَقَعَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ) ثَبَتَ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِكَوْنِهِ (مِنْهُ) أَيْ مَعَهُ وَهُوَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْهُ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ. وَمَحَلُّهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ إذَا اخْتَلَفَتْ الْمَطَالِعُ

١٣٬٤٩٦

وَيَجُوزُ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ أَوَّلَ الصَّوْمِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْبَلَدِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ لَا مِنْهُ إذْ الْحُكْمُ ثَمَّ مَنُوطٌ بِذَاتِهِ دُونَ غَيْرِهَا فَنِيطَ الْحُكْمُ بِمَحَلِّهَا بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ مَنُوطٌ بِحَلِّ الْعِصْمَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَيِّدٍ بِمَحَلٍّ فَرُوعِيَ مَحَلُّ التَّعْلِيقِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ الْحَلِّ وَذَلِكَ لِصِدْقِ مَا عَلَّقَ بِهِ حِينَئِذٍ حَتَّى فِي الْأُولَى، إذْ الْمَعْنَى فِيهَا إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَمَجِيئُهُ يَتَحَقَّقُ بِمَجِيءِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِدُخُولِ دَارٍ يَقَعُ بِحُصُولِهِ فِي أَوَّلِهَا.

١٣٬٤٩٧

فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ دِينَ.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِقْبَالِهِ) أَيْ مُسْتَقْبَلِهِ أَيْ مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْهُ

(قَوْلُهُ: ثَبَتَ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ لِمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ قَوْلِهِ ثَبَتَ فِي مَحَلِّ إلَخْ، وَقَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ: أَيْ يُحْتَمَلُ

(قَوْلُهُ: عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ) أَيْ اخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ فَلَا يَقَعُ بِثُبُوتِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّعْلِيقِ وَيَقَعُ بِثُبُوتِهِ فِيهِ وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْمَطَالِعُ

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ لِصِدْقِ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ وَقَعَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ وَقَوْلُهُ حَتَّى فِي الْأُولَى هِيَ قَوْلُهُ فِي شَهْرِ كَذَا

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ مَا بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا،

٩٬٥٨٧

أَمَّا لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ فَلَا لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِغَيْرِ الْأَوَّلِ، وَعِبَارَةُ سم: هُوَ صَادِقٌ بِمَا لَوْ أَرَادَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ أَوْ آخِرَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ، وَقَدْ

٩٬٥٨٨

قَالَ فِي أَوَّلِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فِي مِثْلِ هَذَا إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّدْيِينِ اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: خَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي مِثْلِ هَذَا مَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِالْأَوَّلِ النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ الشَّهْرِ بِمَعْنَى الْوُقُوعِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الْخَامِسَ عَشْرَ مَثَلًا فَيَنْبَغِي تَدْيِينُهُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِمَا قَالَهُ.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا] (قَوْلُهُ: أَيْ مَعَهُ) لَعَلَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْبَاءِ فِي بِأَوَّلَ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْهُ) يَنْبَغِي زِيَادَةُ لَفْظِ أَوَّلَ أَيْضًا لِأَنَّ أَوَّلَ الْمَذْكُورَ وَصْفٌ لِلَّيْلَةِ قُدِّمَ عَلَيْهَا وَأُضِيفَ إلَيْهَا، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ لَيْلَتِهِ الْأُولَى

(قَوْلُهُ: بِذَاتِهِ) يَعْنِي: الصَّائِمَ

(قَوْلُهُ: لِصِدْقِ مَا عُلِّقَ بِهِ حِينَئِذٍ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَهُوَ مُكَرَّرٌ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ) لَعَلَّهُ فِي خُصُوصِ الْأُولَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(فَرْعٌ) أَقَرَّ بِطَلَاقٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ أَنْكَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِلَّا كَظَنَنْتُ وَكِيلِي طَلَّقَهَا فَبَانَ خِلَافُهُ أَوْ ظَنَنْت مَا وَقَعَ طَلَاقًا أَوْ الْخُلْعَ ثَلَاثًا فَأَتَيْت بِخِلَافِهِ، وَصَدَّقَتْهُ أَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً قُبِلَ (فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا إذَا

(قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ) فِي (غُرَّتِهِ أَوْ) فِي (أَوَّلِهِ) أَوْ فِي رَأْسِهِ (وَقَعَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ) ثَبَتَ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَوْنُهُ (مِنْهُ) وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ أَوَّلَ الصَّوْمِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْبَلَدِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ لَا مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ ثَمَّ مَنُوطٌ بِذَاتِهِ دُونَ غَيْرِهَا فَنِيطَ الْحُكْمُ بِمَحَلِّهَا بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ مَنُوطٌ بِحَلِّ الْعِصْمَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَيِّدٍ بِمَحَلٍّ فَرُوعِيَ مَحَلُّ التَّعْلِيقِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ الْحَلِّ، وَذَلِكَ لِصِدْقِ مَا عَلَّقَ بِهِ حِينَئِذٍ حَتَّى فِي الْأُولَى؛

إذْ الْمَعْنَى فِيهَا إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَمَجِيئُهُ يَتَحَقَّقُ بِمَجِيءِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِدُخُولِ دَارٍ يَقَعُ بِحُصُولِهِ فِي أَوَّلِهَا فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ دُيِّنَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

[فَرْعٌ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ أَنْكَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ] (قَوْلُهُ: أَقَرَّ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَنْكَرَ) أَيْ أَصْلَ الطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ: كَظَنَنْتُ وَكِيلِي) إلَى قَوْلِهِ: ثَلَاثًا يُغْنِي فَأَقْرَرْت عَلَى ذَلِكَ الظَّنِّ، وَقَوْلِهِ: فَأَفْتَيْت بِخِلَافِهِ أَيْ بِأَنَّ مَا وَقَعَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا، أَوْ الْخُلْعَ لَمْ يَكُنْ ثَلَاثًا فَكَانَ الظَّنُّ فَاسِدًا فَالْإِقْرَارُ كَذَلِكَ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَصَدَّقَتْهُ) أَيْ صَدَّقَتْ الزَّوْجَ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنْ بَيَانِ خِلَافِ تَطْلِيقِ الْوَكِيلِ أَوْ خِلَافِ ظَنِّهِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ أَقَامَ بِهِ أَيْ بِالْخِلَافِ الْمَذْكُورِ اهـ كُرْدِيٌّ [فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا]

(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) أَيْ غَيْرِهَا وَالْمُشَابَهَةُ بَيْنَ الْأَزْمِنَةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا فِي مُجَرَّدِ أَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ، وَإِلَّا فَلَا مُشَابَهَةَ بَيْنَ الزَّمَانِ وَالطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ: إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ: وَمَا يَتْبَعُهُ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ فِي رَأْسِهِ) أَوْ دُخُولِهِ أَوْ مَجِيئِهِ أَوْ ابْتِدَائِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ أَوْ أَوَّلِ أَجْزَائِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ: بِأَوَّلِ جُزْءٍ) أَيْ مَعَهُ، وَهُوَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ: ثَبَتَ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ)

١٧٬٧٩٧

فَلَوْ عَلَّقَ بِبَلَدِهِ، وَانْتَقَلَ إلَى أُخْرَى، وَرَأَى فِيهَا الْهِلَالَ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُرَ فِي تِلْكَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ بِذَلِكَ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا اخْتَلَفَتْ الْمَطَالِعُ اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا بَحَثَهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ) فَاعِلُ ثَبَتَ وَالضَّمِيرُ لِأَوَّلِ جُزْءٍ

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ

(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ تَحَقُّقِ أَوَّلَ الشَّهْرِ إذَا عَلَّقَ بِهِ الطَّلَاقَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ مَحَلُّ التَّعْلِيقِ

(قَوْلُهُ: لَا مِنْهُ) عَطْفٌ عَلَى إلَيْهِ

(قَوْلُهُ: إنَّ الْحُكْمَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ وُجُوبُ الصَّوْمِ

(قَوْلُهُ: بِذَاتِهِ) يَعْنِي الصَّائِمَ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: فَنِيطَ الْحُكْمُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ ثُبُوتُ أَوَّلِ الشَّهْرِ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ هُنَا) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ هُنَا،

١٧٬٧٩٨

وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: بِخِلَافِ حَلِّ الْعِصْمَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَقَيِّدٍ بِمَحَلٍّ فُرُوعِي إلَخْ

(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ السَّبَبُ) صِفَةُ التَّعْلِيقِ

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَعَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: لِصِدْقِ مَا عَلَّقَ بِهِ حِينَئِذٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ اهـ

(قَوْلُهُ: حَتَّى فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ فِي شَهْرِ كَذَا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: يَقَعُ) أَيْ الطَّلَاقُ بِحُصُولِهِ أَيْ الدُّخُولِ فِي أَوَّلِهَا أَيْ الدَّارِ، وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِالضَّمِيرِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فِي شَرْحِ فَيَعْجِزُ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ فَإِنْ أَرَادَ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ، وَقَدْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ أَرَادَ مِنْ الْأَيَّامِ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غُرَّتَهُ دُيِّنَ لِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ فِيهِمَا وَلِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ غُرَرٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا،

١٧٬٧٩٩

وَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِغُرَّتِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ الْمُنْتَصَفَ مَثَلًا لَمْ يُدَيَّنْ،

١٧٬٨٠٠

وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي رَمَضَانَ مَثَلًا، وَهُوَ فِيهِ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ،

١٧٬٨٠١

وَإِنْ قَالَ: وَهُوَ فِيهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ أَوْ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَطْلُقُ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ الْقَابِلِ اهـ.

(قَوْلُهُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ مَا بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ فِيمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا

١٧٬٨٠٢

أَمَّا لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ فَلَا لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِغَيْرِ الْأَوَّلِ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ صَادِقٌ بِمَا لَوْ أَرَادَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ أَوْ آخِرَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ، وَقَدْ

١٧٬٨٠٣

قَالَ فِي أَوَّلِهِ: وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فِي مِثْلِ هَذَا إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّدْيِينِ حِينَئِذٍ اهـ أَقُولُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي مِثْلِ هَذَا مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت بِالْأَوَّلِ النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ الشَّهْرِ بِمَعْنَى الْوُقُوعِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الْخَامِسَ عَشَرَ مَثَلًا فَيَنْبَغِي تَدْيِينُهُ لِاحْتِمَالِهِ اللَّفْظِ لِمَا قَالَهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ فَأَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّهُ خُصُوصُ الْأُولَى اهـ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ إلَخْ) كَذَا م ر

(قَوْلُهُ: فَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْ الْفَرْقِ بِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ سَبَبُ الطَّلَاقِ فَاعْتُبِرَ مَحَلُّهُ، وَاعْتِبَارُ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِ الْمُسْتَقْبَلِ الْوَاقِع فِي الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ) صَادِقٌ بِمَا لَوْ أَرَادَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ أَوْ آخِرَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ، وَقَدْ

٦٬٤٦١

قَالَ: فِي أَوَّلِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فِي مِثْلِ هَذَا؛ إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّدْيِينِ حِينَئِذٍ

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ فِي غُرَّتِهِ) أَوْ رَأْسِهِ (أَوْ أَوَّلِهِ) أَوْ دُخُولِهِ أَوْ مَجِيئِهِ أَوْ ابْتِدَائِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ أَوْ أَوَّلِ آخِرِ أَوَّلِهِ (وَقَعَ) الطَّلَاقُ (بِأَوَّلِ جُزْءٍ) مِنْ اللَّيْلَةِ الْأُولَى (مِنْهُ) أَيْ مَعَهُ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ وَوَجْهُهُ فِي شَهْرِ كَذَا أَنَّ الْمَعْنَى إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَمَجِيئُهُ يَتَحَقَّقُ بِمَجِيءِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ وَالِاعْتِبَارُ فِي دُخُولِهِ بِبَلَدِ التَّعْلِيقِ،

٢٠٬٢٢٩

فَلَوْ عَلَّقَ بِبَلَدِهِ وَانْتَقَلَ إلَى أُخْرَى وَرَأَى فِيهَا الْهِلَالَ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُرَ فِي تِلْكَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ بِذَلِكَ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ،

٢٠٬٢٣٠

وَظَاهِرُهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا اخْتَلَفَتْ الْمَطَالِعُ.

٢٠٬٢٣١

تَنْبِيهٌ: لَوْ رَأَى الْهِلَالَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بَعْدَ غُرُوبِهَا لِأَنَّهُ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ

كنز الراغبينالمحلي

(قَالَ أَنْت طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ فِي غُرَّتِهِ أَوْ أَوَّلِهِ) أَوْ رَأْسِهِ، (وَقَعَ) الطَّلَاقُ (بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ) ، وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنْهُ وَوَجَّهَ فِي شَهْرِ كَذَا بِأَنَّ الْمَعْنَى إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا، وَمَجِيئُهُ يَتَحَقَّقُ بِمَجِيئِهِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ) إنْ عَلَّقَ قَبْلَهُ فَإِنْ عَلَّقَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْجُزْءِ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ الْجُزْءُ مِنْ الْعَامِ الْقَابِلِ، وَيَثْبُتُ الشَّهْرُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي بَلَدِ التَّعْلِيقِ،

٧٬٩٢٤

وَإِنْ انْتَقَلَ لِغَيْرِهِ أَوْ بِتَمَامِ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ فِيهِ، أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فِيهِ أَيْضًا نَعَمْ اعْتِبَارُ بَلَدِ التَّعْلِيقِ هُنَا يُخَالِفُ مَا فِي الصَّوْمِ مِنْ اعْتِبَارِ حُكْمِ الْبَلَدِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ وَفِيهِ بُعْدٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ لِمَنْ تَأَمَّلَ.

قَوْلُهُ: (وَوَجَّهَ فِي شَهْرِ كَذَا)

٧٬٩٢٥

وَمِثْلُهُ يُوَجِّهُ غُرَّةَ كَذَا لِأَنَّهَا اسْمٌ لِلثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (بِأَوَّلِ جُزْءٍ) أَيْ كَمَا أَنَّ التَّعْلِيقَ بِدُخُولِ الدَّارِ تَحْصُلُ فِيهِ الصِّفَةُ، بِأَوَّلِ الدُّخُولِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ وَسَطُ الدَّارِ وَلَا أَقْصَاهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.