ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما فالضمان أثلاث
الشروح عليها
(وَلَوْ) (وَضَعَ حَجَرًا) عُدْوَانًا بِطَرِيقٍ مَثَلًا (وَ) وَضَعَ (آخَرَانِ حَجَرًا) كَذَلِكَ بِجَنْبِهِ (فَعُثِرَ بِهِمَا) (فَالضَّمَانُ أَثْلَاثٌ) وَإِنْ تَفَاوَتَ فِعْلُهُمْ نَظَرًا إلَى رُءُوسِهِمْ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ الْجِرَاحَاتُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا) عُدْوَانًا بِطَرِيقٍ مَثَلًا (وَ) وَضَعَ (آخَرَانِ حَجَرًا) كَذَلِكَ بِجَنْبِهِ (فَعَثَرَ بِهِمَا فَالضَّمَانُ أَثْلَاثٌ) وَإِنْ تَفَاوَتَ فِعْلُهُمْ نَظَرًا إلَى رُءُوسِهِمْ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ الْجِرَاحَاتُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ حَجَرًا) أَيْ مَثَلًا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عُدْوَانًا بِطَرِيقٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي الْإِحْيَاءِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هُوَ أَوْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَانْتَصَرَ لَهُ الْبُلْقِينِيُّ
(قَوْلُهُ عُدْوَانًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ كَانَ مُتَعَدِّيًا أَوْ لَا اهـ وَعِبَارَةُ الْأَسْنَى وَقَوْلُهُ أَيْ الرَّوْضِ عُدْوَانًا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ كَانَ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ حُكْمُ الْوَضْعِ بِلَا عُدْوَانٍ مَفْهُومًا بِالْأَوْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ إلَى رُءُوسِهِمْ) أَيْ رُءُوسِ الْجُنَاةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ وَضَعَ) شَخْصٌ (حَجَرًا) فِي طَرِيقٍ عُدْوَانًا (وَآخَرَانِ حَجَرًا) كَذَلِكَ (فَعَثَرَ بِهِمَا) آخَرُ فَمَاتَ (فَالضَّمَانُ) عَلَيْهِمْ لِلْعَاثِرِ (أَثْلَاثٌ) وَإِنْ تَفَاوَتَ فِعْلُهُمْ نَظَرًا إلَى عَدَدِ رُءُوسِ الْجُنَاةِ كَمَا لَوْ مَاتَ بِجِرَاحَةِ ثَلَاثَةٍ وَاخْتَلَفَتْ الْجِرَاحَاتُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ وَضَعَ) وَاحِدٌ (حَجَرًا) فِي طَرِيقٍ (وَآخَرَانِ حَجَرًا) بِجَنْبِهِ (فَعَثَرَ بِهِمَا) آخَرُ فَمَاتَ (فَالضَّمَانُ) لَهُ (أَثْلَاثًا) نَظَرًا إلَى عَدَدِ الْوَاضِعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (بِجَنْبِهِ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَمَامَ الْآخَرِ فَالضَّمَانُ عَلَى وَاضِعِ الثَّانِي الَّذِي تَلِيهِ الْبِئْرُ لَا الْأَوَّلِ لِقَطْعِ أَثَرِهِ بِالثَّانِي قَالَهُ شَيْخُ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيُّ، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا لَكِنْ قِيَاسُ مَا مَرَّ تَضْمِينُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَسْبَابٌ لِلْهَلَاكِ مُتَعَاقِبَةٌ فَرَاجِعْهُ.
قَوْلُهُ: (نَظَرًا إلَى عَدَدِ الْوَاضِعِ) وَرَدَّ بِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِتْلَافِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (بِجَنْبِهِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْحَجَرَيْنِ أَمَامَ الْآخَرِ فَعَثَرَ بِالْأَوَّلِ ثُمَّ بِالثَّانِي فَالْمَدَارُ عَلَى الثَّانِي،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ولو وضع حجرًا واخران حجرا فعثر بهما .. فالضمان أثلاث)
أى: وإن تفاوت فعلهم، كما لو مات بجراحات ثلاثة واختلفت الجراحات، وبهذا قال أبو يوسف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.