وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة
الشروح عليها
(وَبَيْعُهُ) وَنِكَاحُهُ (وَهِبَتُهُ وَرَهْنُهُ وَكِتَابَتُهُ) مِنْ كُلِّ مَا لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ لِعَدَمِ قَبُولِهِ لِلتَّعْلِيقِ (بَاطِلَةٌ) فِي الْجَدِيدِ لِبُطْلَانِ وَقْفِ الْعُقُودِ وَوَقْتُ التَّبَيُّنِ إنَّمَا يَكُونُ حَيْثُ وُجِدَ الشَّرْطُ حَالَ الْعَقْدِ وَلَمْ يُعْلَمْ وُجُودُهُ، وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الشَّرْطَ احْتِمَالُ الْعَقْدِ لِلتَّعْلِيقِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ وَإِنْ احْتَمَلَهُ مَقْصُودُ الْعَقْدِ فِي الْكِتَابَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَنِكَاحُهُ) اُنْظُرْ هَلْ الْخِلَافُ يَجْرِي فِيهِ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: مَقْصُودُ الْعَقْدِ) أَيْ الْعِتْقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَبَيْعُهُ) وَنِكَاحُهُ (وَرَهْنُهُ وَهِبَتُهُ وَكِتَابَتُهُ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَنَحْوُهَا مَنْ كُلِّ مَا لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ لِعَدَمِ قَبُولِهِ لِلتَّعْلِيقِ (بَاطِلَةٌ) فِي الْجَدِيدِ لِبُطْلَانِ وَقْفِ الْعُقُودِ وَوَقْفُ التَّبَيُّنِ إنَّمَا يَكُونُ حَيْثُ وُجِدَ الشَّرْطُ حَالَ الْعَقْدِ وَلَمْ يُعْلَمْ وُجُودُهُ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الشَّرْطَ احْتِمَالُ الْعَقْدِ لِلتَّعْلِيقِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ،
وَإِنْ احْتَمَلَهُ مَقْصُودُ الْعَقْدِ فِي الْكِتَابَةِ
(قَوْلُهُ: وَنِكَاحُهُ) اُنْظُرْ هَلْ الْخِلَافُ يَجْرِي فِيهِ أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ أَنَّهَا عَلَى قَوْلَيْ وَقْفِ الْعُقُودِ حَتَّى تَبْطُلَ عَلَى الْجَدِيدِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ هُنَا وَفِي الْكِتَابَةِ وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَرَجَّحَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ صِحَّتَهَا وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا) أَيْ كَالْوَقْفِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: مَقْصُودُ الْعَقْدِ إلَخْ) أَيْ الْعِتْقُ سم وَرَشِيدِيٌّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ احْتَمَلَهُ مَقْصُودُ الْعَقْدِ) ، وَهُوَ الْعِتْقُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَبَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَرَهْنُهُ وَكِتَابَتُهُ) وَنَحْوُهَا مِمَّا لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ (بَاطِلَةٌ) بِنَاءً عَلَى بُطْلَانِ وَقْفِ الْعُقُودِ وَهُوَ الْجَدِيدُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة، وفي القديم موقوفة، وعلى الأقوال: يجعل ماله عند عدل، وأمته عند امرأة ثقة) احتياطًا، لأنا وإن أبقينا ملكه .. فقد تعلق به حق المسلمين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.