ولا قطع في طنبور ونحوه
الشروح عليها
(وَلَا قَطْعَ فِي) سَرِقَةِ (طُنْبُورٍ وَنَحْوِهِ) مِنْ آلَاتِ اللَّهْوِ وَكُلِّ آلَةِ مَعْصِيَةٍ كَصَلِيبٍ وَكِتَابٍ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَالْخَمْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: كَالْخَمْرِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا قَطْعَ إلَخْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا قَطْعَ فِي) سَرِقَةِ (طُنْبُورٍ وَنَحْوِهِ) مِنْ آلَاتِ اللَّهْوِ وَكُلِّ آلَةِ مَعْصِيَةٍ كَصَلِيبٍ وَكِتَابٍ لَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَالْخَمْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي طُنْبُورٍ) بِضَمِّ الطَّاءِ وَيُقَالُ فِيهِ أَيْضًا طِنْبَارٍ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَكُلِّ آلَةِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى آلَاتِ اللَّهْوِ
(قَوْلُهُ كَالْخَمْرِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا قَطْعَ إلَخْ اهـ ع ش
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا قَطْعَ) فِي أَخْذِ مَا سَلَّطَ الشَّرْعُ عَلَى كَسْرِهِ كَمَا (فِي طُنْبُورٍ) بِضَمِّ الطَّاءِ، وَيُقَالُ فِيهِ أَيْضًا طِنْبَارٌ: فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ (وَنَحْوِهِ) كَمِزْمَارٍ وَصَنَمٍ وَصَلِيبٍ، لِأَنَّ التَّوَصُّلَ إلَى إزَالَةِ الْمَعْصِيَةِ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فَصَارَ شُبْهَةً كَإِرَاقَةِ الْخَمْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا قَطْعَ فِي) سَرِقَةِ (طُنْبُورٍ وَنَحْوِهِ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمَلَاهِي كَالْخَمْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (مِنْ الْمَلَاهِي) وَمِثْلُهَا كُلُّ مُحَرَّمٍ نَحْوُ صَلِيبٍ وَكُتُبٍ مُحَرَّمَةٍ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَلَا قَطْعَ) كَأَنَّهُ يَقُولُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَسْرُوقِ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا،
قَوْلُهُ: (طُنْبُورٍ) هُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ولا قطع في طنبور ونحوه) كالمزمار,
وكذا كل ما سلط الشرع على كسره؛ لأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه فصار شبهة.
قال الإمام: ولأن المحرز فيه غير متحقق, لجواز الهجوم لأجله, وهذا منصوص (المختصر).
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.