فإن وطئها فلا حد والولد نسيب
الشروح عليها
(فَإِنْ وَطِئَهَا) وَلَمْ يُبَالِ بِمَنْعِنَا لَهُ (فَلَا حَدَّ) لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ
وَكَذَا لَا مَهْرَ إذْ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ لَكَانَ لَهُ (وَالْوَلَدُ) مِنْ وَطْئِهِ (نَسِيبٌ) لَاحِقٌ بِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ وَطِئَهَا) وَلَمْ يُبَالِ بِمَنْعِنَا لَهُ (فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ . (وَالْوَلَدُ) مِنْ وَطْئِهِ (نَسِيبٌ) لَاحِقٌ بِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ، وَلَا مَهْرَ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ، وَإِنْ ضَعُفَ مِلْكُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمَالِكُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ لَكَانَ لَهُ نِهَايَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ،
وَكَذَا لَا مَهْرَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ لَكَانَ لَهُ (وَالْوَلَدُ) الْحَاصِلُ مِنْ وَطْئِهِ (نَسِيبٌ) لَاحِقٌ بِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ
(فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلَا مَهْرَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ لَهُ (وَالْوَلَدُ) مِنْ وَطْئِهِ، (نَسِيبٌ فَإِنْ وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ) أَيْ قَبْلَ عِتْقِ أَبِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (أَيْ قَبْلَ عِتْقِ أَبِيهِ) هُوَ تَفْسِيرٌ لِلظَّرْفِيَّةِ وَتَدْخُلُ الْمَعِيَّةُ فِيمَا بَعْدَهُ أَوْ مُلْحَقَةً بِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن وطئها .. فلا حد) ؛ للشبهة،
وكذا لا مهر؛ لأنه لو ثبت .. لكان له.
قال: (والوالد نسيب) ؛ لشبهة الملك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.