أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق
الشروح عليها
(أَوْ) أَحْبَلَ (أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ) لَا غُرُورَ فِيهِ بِحُرِّيَّتِهَا أَوْ زِنًا (فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ) تَبَعًا لِأُمِّهِ فَيَكُونُ لِمَالِكِ أُمِّهِ بِالْإِجْمَاعِ، إذْ الْفَرْعُ يَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ وَالْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَأَشْرَفَهُمَا فِي الدِّينِ وَإِيجَابِ الْبَدَلِ وَتَقْرِيرِ الْجِزْيَةِ وَأَخَفَّهُمَا فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَأَخَسَّهُمَا فِي النَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الذَّبِيحَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ، وَيُطْلَقُ الرَّقِيقُ عَلَى نَقِيضِ الْغَلِيظِ وَالثَّخِينِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَيُطْلَقُ الرَّقِيقُ) أَيْ لُغَةً
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ) أَحْبَلَ (أَمَةَ غَيْرِهِ) ، أَوْ حَبِلَتْ مِنْهُ (بِنِكَاحٍ) وَلَمْ يُغَرُّ بِحُرِّيَّتِهَا لِمَا قَدَّمَهُ فِي خِيَارِ النِّكَاحِ، أَوْ زِنًا (فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ) لِسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ رِقًّا وَحُرِّيَّةً
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُغَرُّ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَحَذَفَهُ إلَى وَكَمِلْكِهَا وَقَوْلَهُ: فَلَوْ أَوْلَدَهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَكَأَنَّهُ حَذَفَهُ إلَى وَكَالشُّبْهَةِ.
(قَوْلُهُ: فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ لِسَيِّدِهَا) بِالْإِجْمَاعِ إلَّا إذَا كَانَ سَيِّدُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ الْوَلَدُ لِكَوْنِهِ بَعْضًا لَهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُرًّا نِهَايَةٌ أَيْ: كَأَنْ تَزَوَّجَ شَخْصٌ بِأَمَةِ أَبِيهِ فَأَحْبَلَهَا فَإِنَّ الْوَلَدَ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ وَلَدِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ إلَخْ) وَيَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ وَأَشْرَفَهُمَا فِي الدِّينِ وَإِيجَابِ الْبَدَلِ وَتَقْرِيرِ الْجِزْيَةِ وَأَخَفَّهُمَا فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَأَخَسَّهُمَا فِي النَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الذَّبِيحَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ نِهَايَةٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ) أَحْبَلَ (أَمَةَ غَيْرِهِ) بِزِنًا أَوْ (بِنِكَاحٍ) لَا غُرُورَ فِيهِ بِحُرِّيَّةٍ (فَالْوَلَدُ) الْحَاصِلُ بِذَلِكَ (رَقِيقٌ) بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ.
أَمَّا إذَا غَرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ فَنَكَحَهَا وَأَوْلَدَهَا فَالْوَلَدُ حُرٌّ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَالْإِعْفَافِ
(أَوْ) أَحْبَلَ (أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ) لَا غُرُورَ فِيهِ بِحُرِّيَّتِهَا أَوْ وَزِنًا، (فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ) تَبَعًا لِأُمِّهِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ) خَرَجَ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ فَيَنْعَقِدُ فِيهِ الْوَلَدُ حُرًّا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهِ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ لِعَدَمِ مِلْكِهَا،
وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدُ حَامِلًا بِهِ.
قَوْلُهُ: (لَا غُرُورَ فِيهِ) سَيَذْكُرُ مَفْهُومَهُ وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنْ تَكْرَارِ الشُّبْهَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (أو أمة غيره بنكاح)
وكذلك بالزنا (... فالولد رقيق)؛ لأنه يتبع الأم فيكون لسيدها بالإجماع، لكنه يستثنى من طرده جارية ولده التي لم يستولدها،
فإذا أولدها الأب ... صارت أم ولد،
ومن عكسه: إذا غر بحرية أمة فنكحها وأولدها ... فالولد حر، وقد ذكره المصنف في (باب الخيار والإعفاف).
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.