وَيقبل فِيهَا قَول العَبْد وَالْحر وَالْأمة إِذا كَانُوا عُدُولًا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويقبل فيها قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا" ؛ لأن عند العدالة الصدق راجح والقبول لرجحانه.
٣٬٦٠١
فمن المعاملات ما ذكرناه، ومنها التوكيل.
٣٬٦٠٢
ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء حتى إذا أخبره مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم،
٣٬٦٠٣
ولو كان المخبر فاسقا أو مستورا تحرى،
٣٬٦٠٤
فإن كان أكبر رأيه أنه صادق يتيمم ولا يتوضأ به،
٣٬٦٠٥
وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط، ومع العدالة يسقط احتمال الكذب فلا معنى للاحتياط بالإراقة،
٣٬٦٠٦
أما التحري فمجرد ظن. ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضأ به ولا يتيمم لترجح جانب الكذب بالتحري، وهذا جواب الحكم.
٣٬٦٠٧
فأما في الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء لما قلنا. ومنها الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك، وفيها تفاصيل وتفريعات ذكرناها في كفاية المنتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.