فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ومن دعي إلى وليمة أو طعام فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل" قال أبو حنيفة رحمه الله : ابتليت بهذا مرة فصبرت. وهذا لأن إجابة الدعوة سنة. قال عليه الصلاة والسلام : "من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم" فلا يتركها لما اقترن بها من البدعة من غيره، كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها نياحة،

٣٬٦٠٨

فإن قدر على المنع منعهم،

٣٬٦٠٩

وإن لم يقدر يصبر، وهذا إذا لم يكن مقتدى به،

٣٬٦١٠

فإن كان مقتدى ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد؛ لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين، والمحكي عن أبي حنيفة رحمه الله في الكتاب كان قبل أن يصير مقتدى به،

٣٬٦١١

ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد،

٣٬٦١٢

وإن لم يكن مقتدى لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ وهذا كله بعد الحضور،

٣٬٦١٣

ولو علم قبل الحضور لا يحضر؛ لأنه لم يلزمه حق الدعوة،

٣٬٦١٤

بخلاف ما إذا هجم عليه؛ لأنه قد لزمه، ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب.

٣٬٦١٥

وكذا قول أبي حنيفة رحمه الله ابتليت، لأن الابتلاء بالمحرم يكون. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.