فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

فصل: في اللبس] قال: "لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء" ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج وقال: "إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة" وإنما حل للنساء بحديث آخر، وهو ما رواه عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي رضي الله عنه : "أن" "النبي ﷺ خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال:" هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم "ويروى" حل لإناثهم "." قال: "إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير" لما روي أنه عليه الصلاة والسلام : "نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة" أراد الأعلام.

٣٬٦١٦

وعنه عليه الصلاة والسلام : "أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير" .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.