فَإِن اختارالدفع سقط الدّين وَكَذَلِكَ إِن فدى
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن اختار الدفع سقط الدين" ؛ لأنه استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك. قال: "وكذلك إن فدى" ؛ لأن العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهن، وهو الفداء،
٤٬١٠٦
بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنسانا أو استهلك مالا حيث يخاطب الراهن بالدفع أو الفداء في الابتداء؛ لأنه غير مضمون على المرتهن،
٤٬١٠٧
فإن دفع خرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين كما لو هلك في الابتداء،
٤٬١٠٨
وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالهما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.