وَيجب الْقصاص فِي الْأَطْرَاف بَين الْمُسلم وَالْكَافِر
الهدايةالمرغيناني
"ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر" للتساوي بينهما في الأرش.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.