لَيْسَ فِيمَا دون مِائَتي دِرْهَم صَدَقَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
باب زكاة المال فصل في الفضة "ليس فيما دون مائتي درهم صدقة" لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" والأوقية أربعون درهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.