لَيْسَ فِيمَا دون عشْرين مِثْقَالا من الذَّهَب صَدَقَة فَإِذا كَانَت عشْرين مِثْقَالا فَفِيهَا نصف مِثْقَال
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
فصل في الذهب "ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال" لما روينا. والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وهو المعروف
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.