وَيجوز لِابْنِ الْعم أَن يُزَوّج بنت عَمه من نَفسه
الهدايةالمرغيناني
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها] "ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه" وقال زفر رحمه الله لا يجوز
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.