وَالصَّبِيّ الْمُرَاهق فِي التَّحْلِيل كَالْبَالِغِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"والصبي المراهق في التحليل كالبالغ" لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص ومالك رحمه الله يخالفنا فيه والحجة عليه ما بيناه وفسروه في الجامع الصغير وقال غلام لم يبلغ
٧١٠
ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها على الزوج الأول.
ومعنى هذا الكلام أن تتحرك آلته ويشتهي وإنما وجب الغسل عليها لإلتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها والحاجة إلى الإيجاب في حقها
٧١١
أما لا غسل على الصبي وإن كان يؤمر به تخلقا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.