فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِيمَا تحل بِهِ الْمُطلقَة

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ١٬٧٠٤ إلى ١٬٧١١

  1. ١/٧٨١/٧٨

    وَإِذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا دون الثَّلَاث فَلهُ أَن يَتَزَوَّجهَا فِي الْعدة وَبعد انْقِضَائِهَا

  2. وَإِن كَانَ الطَّلَاق ثَلَاثًا فِي الْحرَّة أَو ثِنْتَيْنِ فِي الآمة لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره نِكَاحا صَحِيحا وَيدخل بهَا ثمَّ يطلقهَا أَو يَمُوت عَنْهَا

  3. وَالصَّبِيّ الْمُرَاهق فِي التَّحْلِيل كَالْبَالِغِ

  4. وَوَطْء الْمولى أمته لَا يحلهَا

  5. وَإِذا تزوج بِشَرْط التَّحْلِيل فَالنِّكَاح مَكْرُوه

  6. فَإِن طَلقهَا بعد مَا وَطئهَا حلت للْأولِ

  7. وَإِذا طلق الْحرَّة تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ وَانْقَضَت عدتهَا وَتَزَوَّجت بِزَوْج آخر ثمَّ عَادَتْ إِلَى الزَّوْج الأول عَادَتْ بِثَلَاث تَطْلِيقَات ويهدم الزَّوْج الثَّانِي مَا دون الثَّلَاث كَمَا يهدم الثَّلَاث وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يهدم مَا دون الثَّلَاث

  8. وَإِذا طَلقهَا ثَلَاثًا فَقَالَت قد انْقَضتْ عدتي وَتَزَوَّجت وَدخل بِي الزَّوْج وطلقني وَانْقَضَت عدتي والمدة تحْتَمل ذَلِك جَازَ للزَّوْج أَن يصدقها إِذا كَانَ فِي غَالب ظَنّه أَنَّهَا صَادِقَة