وَلَو كَانَت مِمَّن لَا تحيض فعدتها ثَلَاثَة أشهر
الهدايةالمرغيناني
"ولو كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر" كما في النكاح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.