فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها وله أن يزوجها" لأن الملك فيه ثابت له وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.