وللمولى أَن يستخدمه ويؤاجره وَإِن كَانَت أمة وَطئهَا وَله أَن يُزَوّجهَا
الهدايةالمرغيناني
قال: "وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها وله أن يزوجها" لأن الملك فيه ثابت له وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.