فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٩٤بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ٩٦ج ١ ص ٩٦

الْإِيمَان على ثَلَاثَة أضْرب الْيَمين الْغمُوس وَيَمِين منعقدة وَيَمِين لَغْو فالغموس هُوَ الْحلف على أَمر مَاض يتَعَمَّد الْكَذِب فِيهِ فَهَذِهِ الْيَمين يَأْثَم فِيهَا صَاحبهَا وَلَا كَفَّارَة فِيهَا إِلَّا التَّوْبَة وَالِاسْتِغْفَار

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

كتاب الأيمان] قال: "الأيمان على ثلاثة أضرب اليمين العموس ويمين منعقدة ويمين لغو فالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها" لقوله عليه الصلاة والسلام : "من حلف كاذبا أدخله الله النار" "ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار" .

٩٢٠

وقال الشافعي رحمه الله فيها الكفارة لأنها شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالى وقد تحقق بالاستتشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة ولنا أنها كبيرة محضة والكفارة عبادة تتأدى بالصوم

٩٢١

ويشترط فيها النية فلا تناط بها

٩٢٢

بخلاف المعقودة لأنها مباحة ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأوما في الغموس ملازم فيمتنع الإلحاق

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.