فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٧٥٩بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦

الشّركَة جَائِزَة الشّركَة ضَرْبَان شركَة أَمْلَاك وَشركَة عُقُود فشركة الْأَمْلَاك الْعين يَرِثهَا رجلَانِ أَو يشتريانها فَلَا يجوز لأَحَدهمَا أَن يتَصَرَّف فِي نصيب الآخر إِلَّا بِإِذْنِهِ وكل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نصيب صَاحبه كَالْأَجْنَبِيِّ

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"حديث شريف" بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الشركة] "الشركة جائزة" لأنه ﷺ بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليه. قال: "الشركة ضربان: شركة أملاك، وشركة عقود. فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، وكل منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي" وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب كما إذا اتهب رجلان عينا أو ملكاها بالاستيلاء أو اختلط مالهما من غير صنع أحدهما أو بخلطهما خلطا يمنع التمييز رأسا أو إلا بحرج،

١٬٣٠٢

ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه، وقد بينا الفرق في كفاية المنتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.