ولايجوز بيع الْخمر وَالْخِنْزِير
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
وقال: "ولا يجوز بيع الخمر والخنزير" لقوله عليه الصلاة والسلام : "إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها" ولأنه ليس بمال في حقنا، وقد ذكرناه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.