وَمن لَهُ على آخر ألف دِرْهَم فَأمره بِأَن يَشْتَرِي بهَا هَذَا العَبْد فَاشْتَرَاهُ جَازَ
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن له على آخر ألف درهم فأمره أن يشتري بها هذا العبد فاشتراه جاز" ؛ لأن في تعيين المبيع تعيين البائع؛
٢٬٢٢٦ولو عين البائع يجوز على ما نذكره إن شاء الله تعالى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.