فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولو لم يكن خلفه إلا صبي أو إمرأة قيل تفسد صلاته" لاستخلاف من يصلح للإمامة "وقيل لا تفسد" لأنه لم يوجد الاستخلاف قصدا وهو لا يصلح للإمامة والله أعلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.