وَمن اسْتَأْجر عبدا ليخدمه فَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر بِهِ إِلَّا أَن يشْتَرط ذَلِك
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
باب إجارة العبد] قال: "ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك" ؛ لأن خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا ينتظمها الإطلاق، ولهذا جعل السفر عذرا فلا بد من اشتراطه كإسكان الحداد والقصار في الدار، ولأن التفاوت بين الخدمتين ظاهر،
٢٬٨٧٣
فإذا تعين الخدمة في الحضر لا يبقى غيره داخلا كما في الركوب
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.