فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

باب فسخ الإجارة] قال: "ومن استأجر دارا فوجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ" ؛ لأن المعقود عليه المنافع، وأنها توجد شيئا فشيئا فكان هذا عيبا حادثا قبل القبض فيوجب الخيار كما في البيع، ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع،

٢٬٨٧٨

وإن فعل المؤجر ما أزال به العيب فلا خيار للمستأجر لزوال سببه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.