فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها"

٣٬٣٢٢

أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع، وبعد القبض لاحتمال الفسخ، وحق الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد،

٣٬٣٢٣

وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد فلا يجوز،

٣٬٣٢٤

بخلاف ما إذا كان الخيار للمشتري في البيع الصحيح لأنه صار أخص به تصرفا وفي البيع الفاسد ممنوع عنه.

٣٬٣٢٥

قال: "فإن سقط حق الفسخ وجبت الشفعة لزوال المانع،

٣٬٣٢٦

وإن بيعت دار بجنبها وهي في يد البائع بعد فله الشفعة لبقاء ملكه،

٣٬٣٢٧

وإن سلمها إلى المشتري فهو شفيعها لأن الملك له"

تعليق

ثم إن سلم البائع قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعته كما إذا باع،

٣٬٣٢٨

بخلاف ما إذا سلم بعده لأن بقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه،

٣٬٣٢٩

وإن استردها البائع من المشتري قبل الحكم بالشفعة له بطلت لانقطاع ملكه عن التي يشفع بها قبل الحكم بالشفعة،

٣٬٣٣٠

وإن استردها بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه لما بينا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.