فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وإن اشترى بشرط الخيار وجب الشفعة" لأنه لا يمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق، والشفعة تبتنى عليه على ما مر،

٣٬٣١٦

وإذا أخذها في الثلث وجب البيع لعجز المشتري عن الرد، ولا خيار للشفيع لأنه يثبت بالشرط، وهو للمشتري دون الشفيع،

٣٬٣١٧

وإن بيعت دار إلى جنبها والخيار لأحدهما فله الأخذ بالشفعة

٣٬٣١٨

أما للبائع فظاهر لبقاء ملكه في التي يشفع بها

٣٬٣١٩

وكذا إذا كان للمشتري وفيه إشكال أوضحناه في البيوع فلا نعيده،

٣٬٣٢٠

وإذا أخذها كان إجازة منه للبيع،

٣٬٣٢١

بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها حيث لا يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها بالشفعة، لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته، ثم إذا حضر شفيع الدار الأولى له أن يأخذها دون الثانية لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.