والتهايؤ على الاستغلال فِي الدَّاريْنِ جَائِز
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"والتهايؤ على الاستغلال في الدارين جائز" أيضا في ظاهر الرواية لما بينا،
٣٬٤٢٦
ولو فضل غلة أحدهما لا يشتركان فيه
٣٬٤٢٧
بخلاف الدار الواحدة. والفرق أن في الدارين معنى التمييز، والإفراز راجح لاتحاد زمان الاستيفاء،
٣٬٤٢٨
وفي الدار الواحدة يتعاقب الوصول فاعتبر قرضا وجعل كل واحد في نوبته كالوكيل عن صاحبه فلهذا يرد عليه حصته من الفضل،
٣٬٤٢٩
وكذا يجوز في العبدين عندهما اعتبارا بالتهايؤ في المنافع،
٣٬٤٣٠
ولا يجوز عنده لأن التفاوت في أعيان الرقيق أكثر منه من حيث الزمان في العبد الواحد فأولى أن يمتنع الجواز، والتهايؤ في الخدمة جوز ضرورة، ولا ضرورة في الغلة لإمكان قسمتها لكونها عينا، ولأن الظاهر هو التسامح في الخدمة والاستقصاء في الاستغلال فلا ينقسمان
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.