فصل فِي الْمُهَايَأَة
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٤٬٥٩٤ إلى ٤٬٦٠٧
-
١/٢١٤١/٢١٤
الْمُهَايَأَة جَائِزَة اسْتِحْسَانًا
-
وَلَو وَقعت فِيمَا يحْتَمل الْقِسْمَة ثمَّ طلب أحدهم الْقِسْمَة يقسم وَتبطل الْمُهَايَأَة وَلَا يبطل التهايؤ بِمَوْت أَحدهمَا وَلَا بموتهما وَلَو تهايآ فِي دَار وَاحِدَة على أَن يسكن هَذَا طَائِفَة وَهَذَا طَائِفَة أَو هَذَا علوها وَهَذَا أَسْفَلهَا جَازَ
-
وَلكُل وَاحِد أَن يستغل مَا أَصَابَهُ بالمهايأة شَرط ذَلِك فِي العقد أَو لم يشْتَرط
-
وَلَو تهايآ فِي عبد وَاحِد على أَن يخْدم هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا جَازَ
-
وَكَذَا فِي الْبَيْت الصَّغِير
-
وَلَو اخْتلفَا فِي التهايؤ من حَيْثُ الزَّمَان وَالْمَكَان فِي مَحل يحتملهما يأمرهما القَاضِي بِأَن يتَّفقَا
-
فَإِن اختاراه من حَيْثُ الزَّمَان يقرع فِي الْبِدَايَة
-
وَلَو تهايآ فِي الْعَبْدَيْنِ على أَن يخْدم هَذَا هَذَا العَبْد وَالْآخر الآخر جَازَ عِنْدهمَا
-
وَلَو تهايآ فيهمَا على أَن نَفَقَة كل عبد على من يَأْخُذهُ جَازَ
-
وَلَو تهايآ فِي دارين عل ى أَن يسكن كل وَاحِد مِنْهُمَا دَارا جَازَ وَيجْبر القَاضِي عَلَيْهِ
-
وَفِي الدابتين لَا يجوز التهايؤ على الرّكُوب عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَعِنْدَهُمَا يجوز
-
١/٢١٥١/٢١٥
والتهايؤ على الاستغلال فِي الدَّاريْنِ جَائِز
-
وَلَا يجوز فِي الدابتين عِنْده خلافًا لَهما
-
وَلَو كَانَ نخل أَو شجر أَو غنم بَين اثْنَيْنِ فتهايآ على أَن يَأْخُذ كل وَاحِد مِنْهُمَا طَائِفَة يستثمرها أَو يرعاها وَيشْرب أَلْبَانهَا لَا يجوز